المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 609

(فتوى رقم 20 - 20 - 26 فى 11 - 1 - 1951)
(269)

خدمة عسكريه - مدارس الجيش - متطوعون
تسرى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مايو سنة  1950 على المتطوعين سواء كان تخرجهم من مدارس  الجيش أثناء الخدمة الإلزامية أو فى غيرها.
طلبت الوزارة الرأى فى شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مايو سنة 1950 على خريجى مدارس الجيش الذين كانوا قد ألحقوا بهذه المدارس أثناء خدمتهم الالزامية ثم تطوعوا للخدمة فى الجيش بعد إنتهاء خدمتهم الالزامية.
ويلاحظ أن مجلس الوزراء قد وافق على رأى اللجنة المالية فيما إقترحته الوزارة من قواعد بالنسبة للمتطوعين ومجددى الخدمة وبهذا قد سوى بين المتطوعين ومجددى الخدمة فى تطبيق هذه القواعد عليهم ولم يفرق بين من إلتحقوا بالمدارس مدة خدمتهم الالزامية أو أثناء تطوعهم وقد أشارت المذكرة التى وافقت عليها اللجنة المالية صراحة إلى تطبيق هذه القواعد على الجنود الذين أتموا الخدمة الالزامية وتخرجوا فى نفس المدارس التى تخرج منها المتطوعون مما يقطع فى التسوية بينهم فى المعاملة.
ونظراً لأن مجلس الوزراء استلزم لتطبيق قراره على مجددى الخدمة نفس الشروط التى قررها بالنسبة للمتطوعين فيما يتعلق بمدة الخدمة وقرر أن تكون هذه المدة سبع سنوات الأمر الذى لا تجيزه المادة 40 من قانون التجنيد بالنسبة لمجددى الخدمة فإنه إذا رؤى إستبقاء هؤلاء المجندين بعد إنتهاء خدمتهم الالزامية المدة التى اشترطها مجلس الوزراء أن يكون ذلك بطريق التطوع إذا ما توافرت فيهم الشروط المبينة فى المادة 41 لا بطريق التجنيد الذى لا يجوز طبقاً للمادة 40 أن يزيد عن مدة الخدمة الالزامية.
وبناء على ذلك فإن من يتطوع بعد إنتهاء خدمته الالزامية ممن توافرت فيهم الشروط المبينة فى المادة 40 ويكون قد تخرج فى إحدى المدارس المشار إليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مايو سنة 1950 تسرى عليه أحكامه سواء كان تخرجه فى هذه المدارس أثناء خدمته الالزامية أو فى غير مدة الخدمة الالزامية.