المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 614

(فتوى رقم 19 - 26 - 4 فى 4 - 2 - 1950)
(271)

خدمة عسكرية - سلاح بحرى ملكى - ضباط - ترقية
تسرى على الضباط البحريين جميع القوانين والأوامر العسكرية فيما عدا الأحكام التى نظمها مجلس الوزراء بقراريه  الصادرين فى 8 يونيه و30 يوليه سنة 1943 والتى لا يجوز  العدول عنها إلا بقرار من مجلس الوزراء ذاته.
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 يونيه سنة 1943 قد تضمن فيما يتعلق بالضباط البحريين بالمصالح البحرية التى كانت قائمة فى ذلك الوقت أحكاما مؤقتة خاصة بمن يقبل منهم المعاملة بأحكامه فقرر فى البند الخامس إضافة أسماؤهم وبياناتهم إلى كشف الضباط البحريين المدون بكشف أقدمية ضباط الجيش وقرر فى البند السادس كيفية ترتيب أقدمية الضباط البحريين عموما والاستثناءات الواردة على القاعدة العامة التى أوردها فى هذا البند وبين فى البنود السابع والثامن والتاسع أحكاما مؤقتة أخرى خاصة بكيفية ترقية الضباط الذين يوضعون فى ترتيب متأخر والذين لم يجتازوا الامتحان البحرى المقرر للرتبة. كما تضمن أحكاما عامة لجميع الضباط البحريين أوردها فى البندين العاشر والحادى عشر وهى القواعد الخاصة بترقية الضباط البحريين فقرر أنها تكون بصفة عامة خاضعة لقواعد الترقى المعامل بها ضباط الجيش وانه فيما عدا القواعد التى بينها تسير شئون الضباط البحريين الذين ينقلون إلى السلك العسكرى على مقتضى القوانين والأوامر العسكرية المعمول بها فى الجيش إلى أن ينشأ سلاح البحرية الملكى وتوضع له أنظمة خاصة به. وقد عدلت هذه القواعد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 يوليه سنة 1943 الذى استلزم وجوب مضى مدة معينة فى كل رتبة قبل التقدم لامتحان الترقية للرتبة التالية لها.
ومن هذا يتضح انه فيما عدا القواعد المبينة بقرارى مجلس الوزراء المشار اليهما تسرى القوانين والأوامر العسكرية المعمول بها فى الجيش على الضباط البحريين جميعا وذلك حتى ينشأ السلاح البحرى وتوضع له الانظمة الخاصة به.
وبما أن السلاح البحرى أنشئ بالمرسوم الصادر فى 23 - 12 - 1946 ثم أعيد تنظيمه بالمرسوم الصادر فى 22 - 12 - 1949 وطبقا للمادة الثالثة منه يعين الضباط والمهندسون والمساعدون اللازمون لبحرية جلالة الملك ولمصلحتى خفر السواحل والموانى والمنائر وغيرها من المصالح البحرية الاخرى فى السلاح البحرى الملكى ويوضعون فى كشف أقدمية واحد، كل فئة على حدة، ويندبون للعمل بالمصالح المذكورة على وظائف مدرجة لهم بميزانياتها. وبهذا يصبح الضباط البحريين جميعا فى جميع المصالح البحرية ضباطاً بالسلاح البحرى الملكى إذ أن وجودهم فى مصالحهم إنما هو بطريق الندب من السلاح المذكور. ومن ثم فانه تسرى عليهم جميعا القوانين والاوامر العسكرية فيما عدا القواعد التى قررها مجلس الوزراء بقراريه الصادرين فى 8 يونيه و30 يوليه سنة 1943 والتى تسرى أحكامها العامة على الضباط البحريين جميعا الى أن توضع نظم خاصة بالسلاح البحرى الملكى.
وبالاطلاع على صورة الامر البحرى رقم 135 الصادر بتاريخ 16 - 10 - 1947 تبين أنه قرر قواعد للترقية تختلف عن القواعد التى قررها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 12 أغسطس سنه 1943 كما تبين من الاطلاع على إجراءات لجنة ضباط السلاح البحرى الملكى المبلغة للوزارة مع كتاب قائد عام السلاح المذكور المؤرخ فى 9 - 1 - 1950 قواعد الترقية التى وضعتها اللجنة المذكورة للترقية تختلف عن القواعد التى قررها مجلس الوزراء وعن القواعد التى قررها الأمر البحرى سالف الذكر.
ومن رأينا أنه إذا أريد تعديل هذه القواعد يجب أن يكون التعديل بقرار من مجلس الوزراء إذ أن تعديل قرار صادر من أى سلطة يجب أن يكون بقرار منها أو من سلطة أعلى.