المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 620

(فتوى رقم 19 - 9 - 317 فى 18 - 2 - 1951)
(274)

مسئولة مدنية - مسئولية الوزارة عن خطأ التابع لها
تسأل وزارة الحربية عن تعويض الضرر الناشئ عن الخطأ الذى ارتكبه من سمحت له بقيادة السيارة دون أن يكون حاصل على الترخيص اللازم.
إذا كان العسكرى المحكوم عليه حقيقة عند ارتكاب هذا الحادث يقود السيارة للتمرين فإن الوزارة تكون هى وحدها المسئولة عن تعويض الضرر الناشئ عنه ولا يكون هناك محل للرجوع على تابعها الذى سمحت له بقيادة سيارتها للتمرين وقبل أن يحصل على ترخيص بالقيادة ومن ثم فإن الوزارة هى المسئولة وحدها عن دفع القيمة المناسبة لتكاليف إصلاح التلفيات الناشئة بالمصباح الكهربائى المشار إليه من جراء حادث التصادم المذكور.
وبهذه المناسبة نوجه النظر إلى ما فى السماح لمثل هؤلاء العساكر ممن يكونون فى التمرين بقيادة السيارة بالطرق العامة خارج المعسكرات قبل حصولهم على تراخيص بالقيادة من مخالفة للقانون الذى لا يجيز لأحد ما أن يقود سيارة فى الطرق العمومية قبل أن يحصل على رخصة قيادة بل أن القانون يعاقب أيضاً مالك السيارة الذى يسمح لشخص غير مرخص له بقيادة سيارته فضلا عما فى ذلك من خطورة على الأرواح والأموال وما يترتب عليه من تحمل الوزارة وحدها بكامل التعويضات التى يطالب بها المجنى عليهم فى الحوادث التى تنشأ عن هذه المخالفة ولا شك أن فى ذلك ما يوحى للوزارة بضرورة التنبيه على قواتها المختلفة بعدم السماح بقيادة سيارتها بالطرق العامه إلا لمن يحمل منهم ترخيصاً.