المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 629

(فتوى رقم 1388 فى 13 فبراير سنة 1951)
(279)

اعلانات - ترخيص - تطبيق اللائحة
التساهل فى تطبيق أحكام لائحة الإعلانات لا يعطى حق فى مخالفة أحكامها.
تنص المادة الخامسة من المرسوم الصادر بلائحة الإعلانات فى 20 من يوليو سنة 1938 على أنه يكون منح الترخيص شخصياً ونافذاً لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده.
وقد رأت الإدارة العامة للبلدية فى 5 من يناير سنة 1939 أن يسند تنفيذ هذه المادة الى لجنة المحال المضرة بالصحة والمقلقة بالراحة والخطرة ويضم اليها رئيس قلم أشغال الطريق والإعلانات عندما تتعرض لأعمال المادة الخامسة سالفة الذكر.
وقد عرض على هذه اللجنة حالات الاعلانات التى لا تنطبق مواصفاتها على ما نصت عليه اللائحة من حيث الابعاد فوافقت على التصريح بها رغم عدم توافر الاشتراطات القانونية. وكان من بين هذه الحالات بعض لوحات أقيمت بعيدة عن دور السينما حيث أعدت للصق البرامج. وهذه اللوحات وإن خالفت الشروط المنصوص عليها فى اللائحة من حيث الابعاد والأرضية إلا أنه رؤى فى ذلك الوقت قبول هذه الحالات إلى أن تضع الحرب أوزارها ووافق القومسيون البلدى على ذلك فى 11 - 11 - 1942 ووزارة الداخلية فى 2 ديسمبر سنة 1942.
وعندما انتهت الحرب وظلت هذه الحالات على ما هى عليه من مخالفة شروط اللائحة. أخطر أصحاب دور السينما بضرورة تعديل إبعاد اللوحات فتقدم صاحب سينما بشكوى من تعديل إبعاد بعض اللوحات - وهى بعيدة عن دور السينما - فأفهمته البلدية أن الإجراءات المتخذة لا تعدو أن تكون تطبيقا للائحة الإعلانات. فعاد إلى الشكوى مرة أخرى فى 19 - 8 - 1950 معترفا بأن إبعادها غير قانونية إلا أن لجنة المحلات العامة سبق أن عاينتها ولم تمنع الترخيص بها. وطلب إعادة النظر حتى لا يضطر إلى رفع الأمر إلى محكمة القضاء الإدارى.
ورى إن المادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر تنفيذا للائحة الاعلانات فى 29 من أكتوبر سنة 1938 قد حددت المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيما يتعلق بالاعلانات المقامة فى جهات بعيدة عن دور السينما فإذا خالف صاحب الشأن هذه الاشتراطات أو المواصفات وجب تحرير محضر مخالفة ضده وطلب الحكم بالإزالة
وإذا كانت البلدية قد تسامحت فى هذه الاشتراطات أبان الحرب لظروف استثنائية فلا يعطل هذا التسامح تنفيذ حكم اللائحة لزوال أسبابه.