المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 632

(فتوى رقم 3147 فى 20 - 9 - 1951)
(281)

أملاك الحكومة - انتفاع بها – ترخيص من المجلس البلدى - تفويض
أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام يجب أن يصدر من المجلس البلدى وحده ولا يجوز تفويض أية هيئة أخرى فى اصدار مثل هذا الترخيص.
من المقرر أن الأشخاص الاعتبارية العامة كالمجلس البلدى هى التى لها الحق وحدها فى منح التراخيص المتعلقة بتمويل الانتفاع بالمال العام. لأن هذا يعتبر من مستلزمات سير الاداة الادارية كما هو من ناحية أخرى مظهر للسلطة الضابطة التى لهذه الأشخاص الاعتبارية حيال المال العام.
وبناء على هذا لا يمكن أن يتصور إمكان تفويض اللجنة الأولمبية فى القيام بمنح الترخيص للغير فى هذا الانتفاع لأن الذى يقوم بذلك هو المجلس البلدى صاحب الولاية الضابطة بالنسبة الى هذا المال.
فكان من الواجب أن تجرى مناقصة بمعرفة المجلس البلدى لا بمعرفة اللجنة الاولمبية والا يطوع لهذه الهيئة بتاتا أن تزاول أى مظهر من مظاهر السلطة الضابطة ولا أى حق من حقوقها ولا أى مظهر من مظاهر السلطة العامة المخول لها منح تراخيص الانتفاع. يظاهر ما تقدم أنه ورد فى البند السادس من المادة العشرين من القانون رقم 98 لسنه 1950 بأن المجلس البلدى يختص بإداره الأعمال الآتية أو الأشراف عليها....... ومن هذه الأعمال الساحات الرياضية كما ورد فى البند الحادى عشر من المادة المتقدم ذكرها أن حق إدارة أموال المجلس والاشراف عليها منوط بالمجلس البلدى وحده.
هذه هى المبادئ التى يجب أن تلتزمها البلديه - وإذا كانت الأوضاع قد جرت على نقيض ذلك فلا يسع هذا القسم إلا أن يذكر بالمبادئ الواجب مراعاتها.