المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 660

(فتوى رقم 1254 فى 24 مايو سنة 1951)
(290)

جمارك - دخان - زراعته وحيازة بذوره
لا يمكن معاقبة من زرع دخانا على أساس ارتكابه أيضا لجريمة إحراز بذور الدخان قبل زرعه.
طلبت مصلحة الجمارك الرأى فى محاكمة من تسند إليه تهمة زراعة الدخان أمام اللجنة الجمركية طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1933 علاوة على محاكمته أمام السلطة المختصة طبقا للأمرين العاليين الصادرين فى 25 من يونيه سنة 1890 و10 من مايو سنة 1892 بحظر زراعة الدخان فى مصر.
ويلاحظ أن المادة 2 من الأمر العالى الصادر فى 25 من يونيه سنة 1890 المعدل بدكريتو 20 مايو سنة 1892 تقضى بأن من يزرع دخانا أو تمباكا يجازى بدفع غرامة قدرها مائتى جنيه مصرى عن كل فدان أو جزء من الفدان فضلا عن مصادرة واتلاف الزراعة أو المحصول.... ويحكم المحافظون أو المديرون بالغرامات وتكون قراراتهم قابلة للطعن أمام أية محكمة كانت ويكون تحصيل الغرامات بالطرق الإدارية وبالكيفية المنصوص عليها فى أمرنا الرقيم 25 مايو سنة 1880.
فهذه المادة تتكلم عن جريمه معينة هى زراعة الدخان أى قيام المتهم باستنبات البذور فعلا مما يجعلها تتخذ شكل الشجيرات وفى هذه الحالة تكون الجهة المختصة بمحاكمته هى جهة الإدارة (المديرون أو المحافظون) والعقوبة التى توقع هى غرامة قدرها مائتا جنيه عن كل فدان أو جزء من فدان فضلا عن مصادرة وإتلاف الزراعة أو المحصول.
أما القانون رقم 73 لسنة 1933 الصادر فى 3 من يوليه سنة 1933 بحظر جلب بذور الدخان أو بيعها أو إحرازها فهو يبين نوعا آخر من الجرائم هو إدخال بذور الدخان أو بيعها أو احرازها ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة قدرها عشرة جنيهات مصرية عن كل كيلو جرام أو جزء من الكيلو جرام فضلا عن مصادرة البذرة المضبوطة وكذلك الأشياء التى استخدمت فى نقلها أو إخفائها.
وجعلت المادة 2 من هذا القانون جهة المحاكمة هى اللجنة الجمركية كما خولت للمتهمين حق المعارضة فى قرار اللجنه طبقا لأحكام اللائحة الجمركية.
وواضح من نص المادة من هذا القانون أن الجريمة لا تكون قائمة إلا فى حالة ضبط بذور موجودة فعلا بوصف كونها بذورا إذ كيف يمكن تقدير الغرامة وهى مفروضة قانونا على أساس الكيلو جرام من البذور وكيف يتسنى مصادرتها اذا كانت قد استنبتت وأصبحت شجرة.
من أجل هذا نرى عدم جواز محاكمة من يتهم بزراعة الدخان أمام اللجنة الجمركية على اعتبار أنه كان محرزا البذور قبل زراعتها ولا يعاقب إلا على تهمة الزراعة أمام السلطة التى عينها الأمر العالى الصادر فى 25 من يونيه سنة 1890 المعدل بدكريتو 10 مايو سنه 1892.