المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 665

(فتوى رقم 1388 فى 14 فبراير سنة 1951)
(293)

حجر صحى - نقل حجاج - غرامه
لا يجوز لمصلحة الحجر الصحى أن تحصل غرامة عن نقل حجاج أزيد من العدد المرخص به للسفينة  بل يجب الانتظار لحين صدور حكم من القضاء فى هذه المخالفة.
حررت مصلحة الحجر الصحى محضرا لسفينتين نقلتا حجاجا أزيد من العدد المرخص به وأرسل المحضران الى جهة الاختصاص ولم يبت فيهما حتى الآن.
وقد حصلت المصلحة مبلغ خمسة جنيهات عن كل حاج وجد زائدا على العدد المصرح للسفينة فى نقله وعلت المبالغ المذكورة أمانات الى أن يبت فى المخالفات المشار اليها وقد لجأت المصلحة الى هذا الاجراء نظراً لأن السفن أجنبية ومن العسير تحصيل الغرامات منها بعد صدور الحكم عليها.
ويلاحظ أن الاتفاقية الصحية الدولية الموقع عليها فى باريس 21 من يونيه سنة 1926 والمعدلة بالاتفاق الموقع فى باريس فى 21 من أكتوبر سنة 1938 والتى صدر المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1935 بالموافقة عليها قضت فى المادة 157 بأن كل ربان ثبت أن فى سفينته أو كان فى سفينته حجاج يزيد عددهم على العدد المرخص له بأخذه يعاقب بغرامة لا تزيد على 125 فرنكا ذهبا عن كل حاج فوق هذا العدد.
وتقضى المادة 161 من هذه الاتفاقية بأن تتولى السلطة الصحية للميناء الذى ترسو فيه السفينة أثبات المخالفات المشار اليها فى المواد من 152 الى 159 بما فيها هذه المادة الأخير ويصدر الحكم بالعقوبات من السلطة المختصة.
فواضح من هذين النصين أن تحصيل الغرامة إنما يكون بعد صدور الحكم بها من السلطة المختصة وهى القضاء اما مجرد تحرير محضر عن المخالفة بمعرفة السلطة الصحية فلا يسوغ لها تحصيل الغرامة ما دام لم يصدر بها حكم من المحكمة المختصة.
هذا فضلا عن أن مقدار الغرامة الذى حصل انما يمثل أقصى العقوبة التى يمكن الحكم بها وقد ترى المحكمة أن تقضى بأقل منها كما أنها قد تقضى بالبراءة اذ أن للمحكمة سلطة تقدير قيمة الغرامه فى حدود الحد الأقصى كما أنها هى المنوط بها التحقق من ثبوت المخالفات.
وما دام فى الموضوع المعروض لم يصدر حكم بالغرامة على أى من السفينتين المذكورتين من المحكمة المختصة.
من أجل هذا نرى أنه لا يجوز لمصلحة الحجر الصحى أن تحجز المبلغ الذى حصلته دون وجه حق من السفينتين تحت يدها ويجب عليها أن ترده فورا إلى من حصلته منهم وأن تنتظر الفصل فى المخالفة من الجهة القضائية.