المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 668

(فتوى رقم 299 فى 10 - 5 - 1950)
(295)

حكم - تنفيذ - اعلان المدين - محضر
1) إذا لم يكن المدين موجودا فى مصر أو كان موطنه غير معلوم فيها يعتبر اعلانه قانونيا متى تم تسليمه للنيابة.
2) يعتبر المحضر مفوضا بقبض الدين عند قيامه بإعلان المدين بأى إجراء سابق للتنفيذ.
مطلوب الرأى فيما إذا كان يجوز التنفيذ بعد إعلان الحكم للنيابة لعدم معرفة الموطن الأصلى للمحكوم عليه. وما إذا كان تفويض المحضر المنصوص عليه فى المادة 461 مرافعات واجب عند إعلان مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر دائنة التجارية كما هو مبين فى المادة 460 مرافعات أى أن هذا التعويض واجب عند إعلان الأحكام والعقود الرسمية الواجبة التنفيذ بصفة عامة.
ويلاحظ أنه فيما يتعلق بالأمر الأول تنص المادة 460 من قانون المرافعات المشار اليه على أنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لنفس المدين أو لموطنه الأصلى والا كان باطلا.
فإعلان السند التنفيذى ضرورى قبل القيام بالتنفيذ وقد يتبادر إلى الذهن أن الإعلان يجب أن يكون فى جميع الأحوال للدائن نفسه أو لموطنه الأصلى ولا يصح أن يكون لغير ذلك. والواقع أن ظاهر النص قد يوحى بذلك والمشرع عندما وضع هذا النص افترض أن المدين موجود فى مصر أو أن محله الأصلى معلوم فيها فإذا ما كان المدين كذلك وجب أن يكون الإعلان لشخصه أو لمحله الأصلى والا كان التنفيذ الذى يعقبه باطلا.
أما إذا لم يكن المدين موجودا فى مصر أو كان موطنه غير معلوم فيها جرى الإعلان على مقتضى الفقرة 11 من المادة 19 من قانون المرافعات وهى تنص على أنه إذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معروف له فى مصر أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة ويسلم الإعلان كذلك للنيابة إذا كان للمدين موطن معلوم فى الخارج.
فإذا ما توفر أحد هذين الطرفين وهو عدم معرفة محل المدين فى مصر أو كان موطنه فى الخارج تم إعلانه بتسليمه للنيابة واعتبر إعلانا قانونيا متفقا وما نص عليه فى المادة 460 المشار إليها ومن ثم جاز التنفيذ عليه بعد إجراء الإعلان على هذا النحو وكان التنفيذ صحيحاً.
أما إذا كان المدين موجودا فى مصر ومعلوما موطنه فيها وجب أن يتم الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلى والا اعتبر التنفيذ الذى يتلو الإعلان باطلا.
والقول بعكس هذا يفتح مجالا للمدين للتهرب من أداء دينه متى استطاع أن يجعل موطنه غير معلوم وكذلك لا يعقل إعلان شخص فى موطنه الأصلى متى كان هذا الموطن غير معلوم.
ويؤكد ما نذهب اليه أن نص المادة 460 مرافعات ما هو إلا نفس الحكم الذى كانت تقضى به المادة 284 من قانون المرافعات الملغى ولم يتناوله القانون الحالى بشئ من التعديل.
أما عن الأمر الثانى وهو تفويض المحضر فى القبض وإعطاء المخالصة فإن الماده 461 تقضى أنه يجب أن يكون المحضر الذى يقوم بالإعلان أو بإجراء التنفيذ مفوضاً فى القبض وإعطاء المخالصة إلا إذا كان المطلوب واجب الاداء بحسب نص سند التنفيذ فى محل غير المحل الذى يحصل فيه الإعلان أو التنفيذ.
فهذا التفويض واجب عند إعلان سند التنفيذ أيا كان هذا السند سواء كان حكما أو أمرا أو عقد رسميا أو أوراقا أخرى يعطيها القانون هذه الصفة ذلك أن هذه المادة أوردت حكما عاما بالنسبة لكل السندات التنفيذية التى تعلن وفقا لنص المادة 460 مرافعات ومن ضمنها إعلان مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر دائنه التجارية عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد. فالتفويض لا يقتصر على الحالة الأخيرة وحدها ولكنه يشمل كل حالات الإعلان التى تسبق التنفيذ.
والحكمة فى ذلك ظاهرة إذ قد يرغب المدين فى إداء ما عليه من دين بمجرد إعلانه بالسند التنفيذى حتى يتجنب إجراءات التنفيذ وما فيها من مساس به. وهو لا يستطيع أن يؤديه إذا كان المحضر مفوضا فى المبص واعطاء المخالصة.
كذلك يجب أن يكون المحضر مفوضا مثل هذا التفويض عند قيامه بإجراءات التنفيذ ليتيح للمدين أن يوفى بدينه قبل البدء فى اجراءات التنفيذ التى قد تسئ الى سمعته
هذا الا اذا كان المطلوب واجب الإداء بحسب نص سند التنفيذ فى محل غير المحل الذى يحصل فيه الإعلان أو التنفيذ.
ويلاحظ أن الحكم الوارد بالمادة 461 مرافعات ما هو الا نفس الحكم الوارد فى المادة 385 من قانون المرافعات الملغى.