المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 673

(فتوى رقم 20 - 2 - 140 فى 22 - 11 - 1949)
(297)

رسوم شهادات - مصالح مختلفة - إستقلال الميزانية
تحصل الرسوم على الشهادات التى تطلبها مصلحة من مصلحة أخرى ما دامت كل منها تابعه لميزانية مستقلة عن الأخرى.
طلبت إدارة الانتاج من بلدية الاسكندرية موافاتها بثلاث صور من محضر أخذ عينه طافيا ونتيجة تحليلها ومحضر استجواب صاحبها ليتسنى استيفاء الموضوع من الناحية الانتاجية فطلبت البلدية الرأى فى مطالبة هذه الادارة الأخيرة بأداء رسوم عن الصور التى تطلبها. ويلاحظ أن اللائحة المالية للميزانية والحسابات قد نصت على حالات الاعفاء من رسوم استخراج الشهادات وجاء فى المادة 365 منها أنه لا تعفى مصلحة السكك الحديدية ومجالس المديريات والمجالس البلديه والقروية وغيرها من المصالح الخارجه عن الميزانيه من رسوم استخراج الشهادات.
ويستخلص من ذلك أن مناط التبعه فى تحمل الرسوم بين المصالح المختلفه إنما يدور حول مبدأ وحدة الميزانية أو استقلالها عن ميزانيه الدولة فإذا كانت ميزانية بعض المصالح مندمجه فى ميزانية الدولة فلا محل عندئذ لتحصيل الرسوم فيما بينها. أما اذا انفصلت عن ميزانيه الدولة كما هو الشأن فى بعض ميزانيات الشخصيات الاعتبارية المحليه كبلدية الاسكندريه عندئذ نرى وجوب تحصيل الرسم فيما بينها.
من أجل ذلك نرى أن تحصل البلدية رسما عن المستخرجات المطلوبه لمصلحه الجمارك