المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 695

(فتوى رقم 624 فى 10 - 9 - 1950)
(304)

عقود - توقف عن الدفع - أثره فى التصرفات
لا يمنع التوقف عن الدفع فى ذاته المدين من التصرف فى أمواله على أن مثل هذا التصرف قد يكون محلا للطعن
حيث أن اعلان المدين بالبروتستو لا يترتب عليه سوى اعتباره متوقفا عن الدفع من تاريخ إعلانه به عند الحكم بانتهاء إفلاسه.
ومن حيث أن قانون التجارة نص فى المادة (228) على أن المدين إذا وفى ديون حل أجلها أو عقد عقوداً بمقابل بعد وقوفه عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم عليه باشهار إفلاسه يجوز الحكم ببطلانه إذا ثبت أن الذى حصل على وفاء دينه أو عقد معه ذلك العقد كان عالما باختلال أشغال المدين المذكور.
وفى كل الأحوال يجب أن يحكم ببطلان تلك العقود إذا كان القصد منها إخفاء هبة أو حصول منفعة زائدة عن المعتاد لما عقد مع المفلس المذكور.
ومن حيث أنه على مقتضى هذا النص فان إعلان المدين ببروتستو لا يكفى وحده لمنع المدين من التصرف فى أمواله.
ولما كان الحكم بابطال تصرفات المدين استنادا على المادة المشار إليها مسألة جوازية للمحكمة إذا تحققت شروطها وتقديرية بالنسبة للظروف التى أجرى خلالها المدين التصرف فى بعض أمواله.
لذلك وللاعتبارات المتقدم ذكرها نرى أنه ليس من حق المصلحة إذا ما تقدم صاحب هذين المركبين بطلب نقل رخصتيهما أو جزء منهما إلى آخرين بقصد التصرف فيهما أن تمنعه عن إجراء ذلك أما حق الدائن فى ابطال التصرف بعد صدور حكم الإفلاس فهو مكفول بالمادة 228 من قانون التجارة.