المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 702

(فتوى رقم 633 فى 13 سبتمبر سنة 1950)
(307)

مجلس بلدى الاسكندرية - القانون الجديد
تتبع الأحكام الواردة بالقانون رقم 98 لسنة 1950 من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 7 أغسطس سنة 1950 على أنه يجوز للمجلس القديم باعتباره وكيلا عن أهالى مدينة الاسكندرية أن يصرف من شئون المدينة ما لو تعطل لأدى الى الضرر.
إن القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية جاء قاصرا عن تبيان مركز القومسيون البلدى الحالى فلم يتضمن أحكاما وقتيه للعمل على مقتضاها إلى أن يشكل المجلس البلدى الجديد وفقا لأحكام هذا القانون خاصة وقد نص فيه على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
على أن هذا القصور لا يقعد بنا عن الوصول الى تحديد مركز القومسيون الحالى والأعمال التى فى مكنته انجازها إلى أن يتم تشكيل المجلس الجديد.
فمنذ 7 من أغسطس سنة 1950 تاريخ نشر القانون الجديد أصبح القومسيون الحالى لا اختصاص له. إلا أن الأخذ بهذا على إطلاقه فيه تعطيل لمصالح البلديه ولبعض أعمالها العاجلة التى لا تحتمل التأخير بغير ضرر يصيبها من جراء ذلك. لذا نص القانون المدنى فى المادة 717 الواردة فى باب الوكالة على أن انتهاء الوكالة على أى وجه يوجب على الوكيل أن يصل بالاعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
ولما كان القومسيون البلدى يعتبر وكيلا عن أهل مدينة الاسكندرية فى تصريف شئون المدينة فإن وكالته هذه لا تنتهى تماما بمجرد صدور قانون البلدية الجديد، بل عليه - إلى أن يوجد المجلس الجديد - أن يصرف من شئون المدينة ما لو تعطل لأدى إلى الضرر.
فهناك إذن حالة ضرورة ملجئة إلى الاستعانة بالقومسيون الحالى فى تصريف بعض الأمور التى لو تركت بغير تصريف لأدت إلى الضرر. وهذه الأمور هى المسائل العاجلة والضرورية.
فمهمة القومسيون الحالى قاصرة على تصريف الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت والأمور التى لها من الأهمية ما يجعلها لا تحتمل التأخير وإلا نتج عن ذلك ضرر.
وتكون قرارات القومسيون فى هذه الأمور صحيحه ولا غبار عليها نظرا للحالة الاضطرارية التى تلجئ اليها. أما غيرها من الأمور العادية فلا يصح للقومسيون الحالى النظر فيها ولا إصدار القرارات بشأنها، بل عليه أن يتركها ليصرفها القومسيون الجديد. وإذا قام بها القومسيون الحالى كانت قراراته فى شأنها باطلة، ذلك أن وكالته قد انتهت بالنسبة لها وليست هناك ظروف اضطرارية تدعوا الى سرعة انجازها.
ويتضح من مطالعة نصوص القانون رقم 98 بشأن مجلس بلدى الاسكندرية أنه يخالف ما كان متبعا فى ظل القانون القديم من النواحى الآتية: -
أولا - اختصاصات المجلس البلدى
(1) كان الأمر العالى الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 يقضى فى المادة 34 منه بأنه لا يجوز للقومسيون البلدى أن يقبل هبة أو عطية أياً كانت بمقابل أو بدون مقابل الا بتصريح من ناظر الداخلية.
فكانت الحال فيما يتعلق بالهبات أنه لا يجوز للمجلس البلدى قبولها قبل التصريح له فى ذلك من الوزير المختص.
أما فى القانون الجديد فقد أصبح من حق المجلس تقرير قبول الهبات والوصايا والأوقاف بشرط الا تخرج فى أغراضها عن اختصاصات المجلس المادة 20 (عاشراً) من القانون الجديد.
وعلى هذا فالوضع الجديد يجعل للمجلس البلدى حق قبول الهدايا التى لا تخرج فى أغراضها عن اختصاصاته دون حاجة إلى تصريح سابق فى ذلك من وزير الشئون البلدية والقروية. هذا مع مراعاة ما تقضى به المادة 23 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.
(2) كانت الرسوم التى يجوز للمجلس تقريرها على الواردات بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 1942 (المعدل للمادة 40 ثانياً من الأمر العالى الصادر سنة 1890) هى 1.25% من الرسوم الجمركية
فأصبح للمجلس البلدى فى القانون الجديد أن يفرض رسوماً على الوارد من البضائع ورسوم الأرضية لغاية 1.25% على الأكثر من قيمة الرسوم الأصلية التى تحصلها ادارة الجمارك فى الاسكندرية على هذه البضائع (المادة 21 من القانون الجديد).
كذلك كانت الرسوم التى تحصل من أرباب الأملاك بواقع 2/3 و1 فى المائة على الأكثر من قيمة إيجار أملاكهم المبنية (م 40 ثالثا من الأمر العالى) فجاء القانون الجديد وأعطى للمجلس البلدى حق فرض الرسوم على العقارات التى يدفعها الملاك لغاية 2/ 3 و2 فى المائة على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه العقارات (المادة 21 جنايات).
كما رفع القانون الجديد النسبة التى يجوز للمجلس أن يفرض فى حدودها الرسم الايجارى الذى يدفعه شاغلو المبانى إلى 4 فى المائة (المادة 31 د) على الأكثر من القيمة الايجاريه لهذه المبانى بعد أن كانت قيمة الرسم المذكور 2 فى المائة (م 40 رابعا من الأمر العالى المشار إليه)
كما أن القانون الجديد قد أعفى من هذا الرسم شاغلو الأماكن التى لا تتجاوز قيمتها الايجارية أربعة وعشرون جنيها فى السنة.
كذلك جعل القانون الجديد للمجلس البلدى حق فرض الرسوم التى تضاف إلى ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لغاية 10 فى المائة على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة فى دائرة مدينة الاسكندرية. وكذا الأجزاء المئويه التى تضاف إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعيه بنسبة النسبة التى تقرر لمصلحة سائر المجالس البلديه والقرويه تنفيذاً للمادة 22 من القانون رقم 45 لسنة 1944 وذلك من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة فى دائرة مدينة الاسكندرية. كذلك الأجزاء المئوية التى تضاف إلى أية ضريبة أخرى لغاية 15 فى المائة على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة فى دائرة مدينة الاسكندرية (المادة 21) (هـ) (و). (ز) من القانون الجديد).
وقد جاء القانون الجديد باستثناء من أحكام الأمر العالى الصادر فى 13 من مارس سنة 1884 بشأن عوائد الأملاك المبينة التى تنص على إعفاء البيوت التى لا تزيد أجرتها السنويه على خمسمائة قرش من العوائد إذا كانت مسكونة بأصحابها وأصحاب المنفعة فيها إذ جعل للمجلس حق إصدار قرارات عامة برفع الاعفاء من الرسوم بالنسبة إلى البيوت آنفة الذكر إلى حد لا يتجاوز أقصاه أجرة سنويه قدرها اثنتا عشر جنيها (المادة 21 ج).
ثانيا - نظام سير الأعمال بالمجلس.
كانت المادة 19 من الأمر العالى الصادر سنة 1890 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1935 تقضى بأن يعرض القومسيون البلدى فى ميعاد ثلاثة أيام مداولاته على وزير الداخليه للتصديق منه عليها، ولا يجوز تنفيذها فى بحر ثمانية الايام الأولى من تاريخ عرضها عليه.
فجاءت المادة 36 من القانون الجديد وجعلت المدة اللازمه لجواز تنفيذ القرار إذا لم يصدر الوزير أمراً بإيقاف تنفيذه فى بحر 15 يوماً من تاريخ وصول قرارات المجلس إلى الوزارة بدلا من مدة الثمانية أيام التى نص عليها الأمر العالى.
ثالثا - الموظفون.
1 - قضت المادة 22 من الأمر العالى الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1935 بأن يعاون القومسيون مدير عام يكون العامل المنفذ للبلدية وتحدد اختصاصاته فى قرار وزير الداخلية.
وجاء القرار الصادر فى 2 من مايو سنة 1946 بإعادة التشكيل الادارى لبلدية الاسكندرية مبينا لاختصاصات المدير العام.
فنص فى مادته الثانية على أن يكون الموظفون والمستخدمون البلديون تابعين للمديرين العام وهو الذى يعطيهم الأوامر اللازمة ويعتمد تنقلاتهم وأجازاتهم ويستعمل السلطة التأديبية بالنسبة إليهم فى الحدود المقررة فى القوانين واللوائح والتعليمات الا أن المادة 49 (ثالثاً) من القانون الجديد جعلت قرارات المدير العام فى هذا الخصوص نافذة فى شأن الموظفين لغاية الدرجة الرابعة فى الحدود المبينة فى القوانين واللوائح أما من عدا هؤلاء من الموظفين فلا تكون قرارات المدير العام نافذة فى شأنهم الا بعد قرار المجلس.
وعلى هذا فإن قرارات المدير العام فيما يتعلق بالنقل والأجازات والتأديب وغيرها لا تكون نافذة الا بالنسبة للموظفين لغايه الدرجة الرابعة. أما ما عداهم من الموظفين فيجب لكى تنفذ هذه القرارات فى شأنهم أن يقرها المجلس البلدى.
2 - نصت المادة 11 من قرار 2 مايو سنه 1946 بشأن اعادة التشكيل الادارى لبلدية الاسكندريه الصادر تنفيذاً للمادة 45 من الأمر العالى الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنه 1935 على أن تؤلف لجنه برياسة الوكيل العام وعضوية مدير الأقسام الهندسية ومدير الأقسام الصحية ومدير قسم القضايا للنظر فى تعيينات وعلاوات وترقيات مستخدمى البلديه من الدرجه السادسه فما تحتها الدائمين والمؤقتين. كما نصت المادة 20 من القرار المذكور على أن تؤلف لجنة شئون الموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين من الدرجة الخامسه فما فوقها من عضوين يعينهما المجلس البلدى من بين أعضائه كل سنه ومن الوكيل العام ومن مديرى الأقسام الهندسية والاقسام الصحية ومن مديرى قسم القضايا. وتنظر اللجنه فى جميع شئون الموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين من الدرجة الخامسه فما فوقها من حيث تعيينهم وعلاواتهم وترقياتهم فى حدود القوانين واللوائح والتعليمات المقررة.
وقد جاء نص المادة 49 (ثالثا) من القانون الجديد قاضياً بأن يختص المدير العام بتعيين موظفى المجلس ومستخدميه الدائمين لغاية الدرجة السادسة وترقيتهم ومنحهم العلاوات فى الحدود المقررة فى القوانين واللوائح. أما من عدا هؤلاء من الموظفين فيكون تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات من اختصاص المجلس.
وبصدور القانون الجديد أصبحت المادتان 11 و20 من قرار 2 مايو سنة 1946 ملغاتين لتعارضهما مع أحكامه.. على أن هذا لا يتعارض مع اتباع البلدية للعرف الادارى القائم بشأن تشكيل لجان لشئون الموظفين فى الوزارات والمصالح.
أما باقى موظفى المجلس فقد أصبح تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات من اختصاص المجلس البلدى نفسه. وله أن يباشر اختصاصه هذا بطريق مباشر أو بتشكيل لجنة من بين أعضائه لفحص هذه المسائل وعرضها على المجلس ليتخذ فيها قراراً نهائيا.
3 - أما اختصاصات المدير العام فيما يتعلق بالمسائل المالية فقد بينتها المادة 48 من القانون الجديد. فأعطته الفقرة خامسا (جـ) من هذه المادة حق اعتماد المقايسات والفصل فى المناقصات العمومية المتعلقة بها لغاية 2000 جنيه بشرط تقديم عطاءات متعددة وقبول العطاء الأقل وموافقة لجنة المناقشات.
كما أجازت له المادة 49 خامسا (د) اجراء مشتريات أو توريدات عمومية أو أعمال بدون مناقصة لغاية 100 جنيه وكانت المادة 3 من قرار 2 مايو سنة 1946 تجعل له سلطة الموافقة على مشترى أصناف أو اجراء أعمال بدون مناقصة لغاية 300 جنيه
4 - كانت المادة 10 من قرار 2 مايو سنة 1946 تنص على أن يشكل مجلس تأديب موظفى ومستخدمى البلدية من رئيس المجلس البلدى رئيسا ومن مدير عام البلدية أو وكيله ومن الموظف الذى يشغل فى مدينة الاسكندرية أعلا منصب فى النيابة العمومية ومن عضوين يختارهما المجلس سنوياً من بين أعضائه.
ولكن القانون الجديد غير هذا الشكل بنصه فى المادة 50 منه على أن يشكل مجلس تأديب موظفى المجلس ومستخدميه برياسة المدير العام أو وكيله وعضوية نائب مجلس الدولة وعضو ينتخبه المجلس.
5 - كذلك نص القانون الجديد فى المادة 51 منه على أن يندب مجلس الدولة أحد موظفه الفنيين من درجة نائب أول على الأقل ونوابا ومندوبين يكونون تحت رياسة مستشار الدولة لمصالح الحكومة فى الاسكندرية لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود.
ويعهد إلى إداره قضايا الحكومه بالمرافعة لدى المحاكم عن المجلس.
ويدرج فى ميزانية المجلس الاعتماد اللازم للغرض المتقدم بعد الاتفاق عليه مع مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة.
وبهذا النص سحب من قسم قضايا البلدية كل ما كان له من اختصاص بمقتضى المادة 7 من قرار 2 مايو سنة 1946 الصادر استنادا إلى المادة 45 من الأمر العالى الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 - التى كانت تنص على أن يدير قسم قضايا البلدية مستشار مساعد يندب لهذا الغرض لدى البلدية. ويقوم المستشار الملكى المساعد تحت إشراف المستشار الملكى لمأمورية قضايا الحكومة فى الإسكندرية بفحص المنازعات وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصيغ العقود.
وهكذا نقل القانون الجديد اختصاص قسم قضايا البلدية برمته إلى مجلس الدولة وأصبح قسم القضايا ولا اختصاص له.
هذه هى أهم التغييرات التى أحدثها القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا القانون طبقا للمادة 53 يجب العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أى منذ 7 من أغسطس سنة 1950. وعلى هذا فكل أحكام هذا القانون التى لا يتطلب تنفيذها تدخل القومسيون أو اللجان المتفرعة منه يجب تنفيذها على الوجه المبين فيه. أما الأحكام التى لا يمكن تنفيذها إلا بالاستعانه بالقومسيون فيتبع فى شأنها ما أوضحناه فى صدر هذه المذكرة. فلا يحل للقومسيون الحالى أن يصرف منها إلا ما يكون عاجلا أو ضرورياً بحيث لو أجل لترتب على تأجيله ضرر.
أما سائر الأمور الأخرى العادية فلا يجوز للمجلس الحالى اتخاذ قرارات فى شأنها. لأن ولايته بالنسبة لها قد انتهت بعد صدور القانون الجديد. فإن فعل كانت قراراته فى شأنها باطلة ولذا يجب تركها حتى يفصل فيها المجلس الجديد بعد تمام تشكيله.
أما ما نصت عليه المادة 34 من القانون الجديد من أن يؤلف المجلس فى كل عام لجانا من بين أعضائه لبحث المسائل التى تعرض عليه. فإن أمر اللجان المشار إليها فى هذه المادة وفى المادتين 28 و31 متروك إلى المجلس الجديد فيستطيع تشكيل اللجان التى يرى ضرورتها لبحث المسائل التى تعرض عليه. ولم يبين القانون أنواع هذه اللجان عدا ما ورد فى المادة 49 (خامسا) جـ من الاشارة إلى لجنة المناقصات وعلى كل فأمر تشكيل هذه اللجان وعددها منوط بالقومسيون بحسب أنواع الموضوعات التى تعرض عليه لاتخاذ قرارات فى شأنها.
ولما كانت اللجان المذكورة المنوط تشكيلها بالقومسيون الجديد فمن الطبيعى أنه لا يمكن تشكيلها إلا بعد تمام تشكيل القومسيون الجديد. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجالس التى يحتاج تشكيلها إلى عضو أو أعضاء ينتخبون بمعرفة المجلس كمجلس التأديب مثلا فإنه لا يمكن تشكيلها إلا بعد تشكيل المجلس البلدى الجديد.