المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 720

(فتوى رقم 3054 فى 4 - 9 - 1951)
(311)

مجلس ملى - تنفيذ أحكام بالطريق الادارى - استشكال - وقف التنفيذ
طالما كانت لائحة المجلس الملى خالية من أحكام الاستشكال فى التنفيذ وكان تنفيذ الحكم يجرى بالطريق الإدارى فلا  يمكن الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات وبالتالى يجب  الاستمرار فى التنفيذ.
أن جهة الإدارة هى المكلفة بتنفيذ أحكام المجلس الملى سالف الذكر وفقا للائحة الإجراءات الداخلية الخاصة به والصادرة فى سنة 1916.
وبما أن نصوص اللائحة المشار إليها خالية من الإشارة إلى وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المجلس عند الاستشكال فى تنفيذها.
وبما أن المادة 480 من قانون المرافعات - وهى التى تقضى بوقف تنفيذ الأحكام إذا استشكل المحكوم عليه فى تنفيذها - إنما تنصرف إلى الأحكام التى يتولى المحضرون تنفيذها وهى تقضى بأنه عند الأشكال فى التنفيذ يكون للمحضر الخيرة فى أن يوقف التنفيذ أو أن يستمر فيه على سبيل الاحتياط ولكنها تلزمه فى كلتا الحالتين بأن يرفع الأمر إلى القاضى بحيث يمتنع عليه إتمام التنفيذ إلا بعد صدور حكم المحكمة فى الإشكال. وهذه المادة لا تنطبق إلا على المحضرين عند تنفيذهم للأحكام بوصفهم من أعوان القضاء.
وهذا الوصف لا يسرى على جهة الإدارة عندما تنفذ بعض الاحكام بناء على نصوص خاصة ومن ثم فلا محل للقول بانطباق المادة سالفة الذكر على الاحكام التى تكلف الإدارة بتنفيذها.
لذلك نرى أن الإدارة ملزمة بتنفيذ حكم المجلس الملى الإنجيلى سالف الذكر وليس لها أن تمتنع عن تنفيذه إلا إذا صدر حكم من القاضى المختص بوقف التنفيذ.