المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 738

(فتوى رقم 1767 فى 20 مارس سنة 1951)
(320)

موانى - ترخيص ملاحه - رسوم
لا يجوز تعليق الترخيص بالملاحة على اداء الرسوم لعدم وجود النص القانونى الذى يجيز ذلك ومن الجائز تحصيل الرسوم المستحقة بالطريق الإدارى.
إن اقتراح مصلحة الموانى والمنائر الذى يعلق منح ترخيص الملاحة على تقديم ما يثبت إداء رسوم الموانى ينطوى على حكم جديد لم يرد فى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والذى وضع اشتراطات خاصة لمنح ترخيص الملاحة ليس من بينها شرط تقديم ما يدل على إداء رسوم الموانى فمتى توافرت الشروط المبينة فى القانون وجب على إدارة التفتيش البحرى منح ترخيص الملاحة وليس لها الامتناع عن ذلك بحجة عدم تقديم ما يدل على اداء الرسوم ولو كان منصوصا على ذلك فى القرار المقترح استصدارة إذ أن هذا القرار يكون باطلا لاشتماله على حكم أصيل لم يرد فى القانون ذاته ومن المسلم أن القرارات التنفيذية ينبغى ألا تتضمن أحكاما أصيله لم ينص عليها القانون الصادرة تنفيذا له.
كما أن الشطر الثانى من الاقتراح الخاص بتخويل موظفى مصلحة الموانى والمنائر سلطة تحرير محاضر للوحدات التى تسير فى الميناء دون أن تكون قد أدت الرسوم وحجزها لحين الأداء - هذا الاقتراح غير سليم أيضا إذ أنه فضلا عن أن تحرير المحاضر لا يكون إلا ممن لهم صفة الضبطية القضائية فلا تمنح هذه الصفة إلا بقانون أو استناداً إلى قانون.
من أجل هذا نرى أن اقتراح مصلحة الموانى والمنائر غير سليم بشطرية ولا يجوز الأخذ به.
ونرى أنه يجوز للمصلحة حفظا لحقها فى رسوم الموانى أن تلجأ الى طريق التنفيذ الإدارى على الوحدات التى لا تؤدى الرسم وذلك طبقا للامر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 الذى تقضى مادته الأولى بأن عدم دفع الأموال والعشور والرسوم فى مواعيد استحقاقها المقررة لسدادها بناء على اللوائح والأوامر والمنشورات يستوجب إجراء الحجز بالكيفية الآتى ذكرها.
فطبقا لهذا النص يجوز لمصلحة الموانى والمنائر أن توقع الحجز الإدارى على الوحدات التى لم تؤد الرسوم المستحقة عليها وتقوم ببيعها وفقا لأحكام الأمر العالى المشار اليه على أن يلاحظ أن السفينة فيما يتعلق بالحجز الإدارى سدادا للضرائب والرسوم تسرى عليها الإجراءات الخاصة بحجز المنقول.