المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 740

(فتوى رقم 2001 فى 8 أبريل سنة 1951)
(321)

موظفون - لجان - تشكيلها - انتخاب الهيئة المشرفة حق الحلول والانابه
إن جاز حاول موظف عن آخر فى استعمال حق الانتخاب للمشرفين فى إحدى اللجان فإنه لا تجوز الانابة فى استعمال هذا الحق.
اختلف الرأى فى شأن جواز أو عدم جواز انابة موظف عن آخر فى لجنة الجبانات عند الاقتراع على انتخاب الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق.
واستند من أجاز الانابة الى خلو اللائحة من نص يشترط حضور الاصيلين بشخصهما - وأنها أجازت فى مواطن أخرى تتعلق بأعمال اللجنة حضور نائب عن الأصيل.
واستند الفريق الاخر الى أن حالات الانابة التى أشارت اليها اللائحة مقصورة على أعمال اللجنة، والانتخاب ليس من عداد الأعمال العادية التى تختص بها اللجنة ولهذا لا تجوز الانابة فيه.
ونرى أن انتخاب الرئيس وهيئة المكتب ليس من الأعمال العادية التى تدخل فى اختصاص اللجنة وهى الأعمال التى تناولتها بالذكر المواد الثامنة وما بعدها من اللائحة الداخلية للجبانات الاسلامية بمدينة الاسكندرية وانما هذا الانتخاب يعتبر اجراء أساسيا يتوقف عليه تهيئة اللجنة - لتأدية اختصاصاتها العادية ومن ثم أن يباشره الأعضاء الاصلاء الذين حددتهم المادة الأولى من اللائحة ومن بينهم حضرتا كبير مهندسى البلدية ومدير عام الأقسام الصحية بها المعينين عضوين بمقتضى وظيفتيهما لأن انتخاب الرئيس والوكيل وباقى أعضاء هيئة المكتب قد وكله القانون الى تقدير الأعضاء الشخصى دون غيرهم.
أما ما يتحدى به من جواز الانابة فى مواطن وردت فى اللائحة (المادة السادسة) فمقصور على مزاولة الاختصاصات بمعرفة اللجنة بعد استكمال تشكيلها القانونى إذ هذا الاستكمال موقوف بداهة على انتخاب الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق
واذا كان القرار فى مادته السادسة قد غاير الصياغة التى التزمها فى مادته الأولى فعبر فى المادة الأولى بعبارة "أو من يقوم مقامهم فى وظائفهم" واستعمل فى المادة السادسة "أو من ينوب عنهم" فهى مغايرة مقصودة أريد بها فى المادة الأولى قيام بعض الأعضاء - الموظفين مقام بعض فى حالة قيام المانع بحكم القانون
وقصد بها فى المادة السادسة قبول فكرة الانابة فى مزاولة الاختصاص وينبغى على ما تقدم أنه فى حالة مزاولة حق انتخاب أعضاء المكتب الذين تتحدث عنه المادة الرابعة من القرارين يجب التفرقة بين أمرين.
الأول - حالة قيام مانع حال دون حضور الأعضاء كمرض أو خلو وظيفة أو أجازة. وهنا يجب على من يقوم مقامهم فى وظائفهم أن يزاول حق الانتخاب لا بمقتضى فكرة الانابة لان الانابة فى حقوق الانتخاب لا تجوز ولكن بمقتضى حلولهم بقوة القانون محل الاصلاء لقيام المانع الذى حال دون حضورهم.
(يراجع فى هذا المعنى المادة الثانية من قانون الانتخاب العام رقم 148 لسنة 1935 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1943)
الثانى - حالة عدم قيام المانع وهنا ينبغى كما قلنا عدم قبول مبدأ الانابة فى ممارسة حق عام شخصى كحق الانتخاب.
(فى هذا المعنى فالين "مطول القانون الإدارى" ص 537 - 538 طبعة 1949 باريس)
من أجل هذا نرى ترجيح الرأى القائل بعدم جواز الانابة عند الاقتراع على انتخاب الرئيس.