المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 770

(فتوى 185 فى 22 - 1 - 1950)
(329)

تقادم - قطع التقادم - انذار
الإنذار لا يعد سببا فى من أسباب قطع التقادم.
طلبت مصلحة الجمارك استطلاع رأى القسم عما إذا كانت الأنذارات التى ترسلها المصلحة إلى مدينيها توقف سريان المدة المسقطة للمطالبة القانونية أم يجب رفع الدعوى قبل انقضاء المدة المذكورة حتى لا يمكن الدفع بالتقادم.
ونفيد بأنه نظرا إلى أن المادة 383 من القانون المدنى الجديد الصادر به القانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن (ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن بقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى)
ولما كانت أسباب انقطاع التقادم المسقط قد وردت فى المادة المذكورة على سبيل الحصر لا المثال وليس من بينها الإنذار.
لذلك يرى القسم أن قيام المصلحه بإنذار مدينيها لا يقطع التقادم السارى لمصلحتهم ويتعين لقطع هذا التقادم الأخذ بسبب من الأسباب المبينة بالمادة 383 القانون المدنى.