المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 779

(فتوى رقم 2335 فى 26 - 8 - 1950)
(336)

جمارك - مستودعات عامة - تخزين
يجب التفرقة بين البضائع التى تخزن فى المستودعات العامة والأخرى التى تخزن فى مخازن الجمرك الخاصة والحالة الأولى يجوز تنظيمها بقرار من مجلس الوزراء حيث أن التشريع  الخاص بها منح تفويضا لمجلس الوزراء بعكس الحالة الثانية  التى يجب استصدار قانون فى شأنها حيث انها منظمة باللائحة  الجمركية الصادرة بقانون ليس به تفويض.
طلبت وزارة المالية الرأى فى مدى كفاية قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8، 12، 19 مارس سنة 1950 والقرار الوزارى رقم 180 لسنة 1950 لتعديل مدة التخزين المحدودة فى اللائحة الجمركية ولائحة المستودعات العامة.
نفيد أنه لإبداء الرأى فى هذا الشأن يتعين التفرقة بين البضائع التى تخزن فى مخازن الجمرك الخاصة.
فالأولى تخضع لأحكام لائحة المستودعات الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 اكتوبر سنة 1885 بناء على الأمر الصادر فى 4 اكتوبر سنة 1885 ولما كان الأمر العالى المنوه عنه قد فوض مجلس الوزراء فى تقرير شروط إنشاء هذه المستودعات وإدارتها فيكون من حق مجلس الوزراء أن يصدر قرارات بتقصير مدة تخزين البضائع بهذه المستودعات، وذلك بمقتضى التفويض الصادر إليه بالأمر العالى المشار إليه.
أما الحالة الثانية فإنها تخضع لأحكام اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1884 وقد حددت المادة 20 من هذه اللائحة مدة التخزين فى مخازن الجمرك باثنى عشرة شهراً، ولما كانت هذه اللائحة قد صدرت بقانون ولم ينص فيها على تفويض مجلس الوزراء أو وزير المالية سلطة إصدار قرارات بتقصير مدة التخزين المحددة بهذه اللائحة فلا يجوز إذن تقصير مدة التخزين المنوه عنها فى اللائحة المذكورة بقرار من وزير المالية أو مجلس الوزراء فاذا رؤى ضرورة تعديل مدة التخزين المحددة فى اللائحة الجمركية فيقتضى الأمر استصدار تشريع بهذا التعديل.