المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 790

(فتوى رقم 1269 فى 18/ 4/ 1950)
(342)

ضرائب - رد ما حصل بدون وجه حق - تاريخ استحقاق الرد
تاريخ استحقاق صرف المبالغ المحكوم بردها من الضرائب هو تاريخ أعلانها لمصلحة الضرائب.
طلبت مصلحة الضرائب الرأى فى شأن تنفيذ الأحكام النهائية أو أوامر التقدير التى تصدر بإلزام المصلحة برد أو صرف مبالغ للممولين. وتحديد السنة المالية الواجب الخصم عليها بقيمة تلك المبالغ إذ كثيرا ما تنقضى فترة طويله بين تاريخ صدور هذه الأحكام أو الأوامر وتاريخ تذيلها بالصيغة التنفيذية وتاريخ اعلانها للمصلحة بحيث تقع تلك التواريخ فى سنوات مالية مختلفة
وحيث أنه لا يجوز صرف أى مبلغ يدخل تاريخ استحقاقه فى سنة ماليه سابقة لسنه الصرف إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الماليه على خصم المبلغ المطلوب صرفه على ميزانية سنه الصرف الماليه مما يترتب عليه تأخير الصرف لحين الحصول على هذه الموافقة.
فان المصلحة تطلب افادتها عن السنه الماليه الواجب الخصم عليها بقيمه المبالغ المتقدم ذكرها.
وهل تعتبر سنه صدور الحكم الماليه أم السنه الماليه المذيل فيها الحكم بالصيغه التنفيذية أم السنه الماليه المعلن فيها الحكم.
ونظرا الى أن المصلحه غير ملزمه قانونا بسداد المبالغ المتقدم ذكرها إلا إذا أعلنت بالصورة التنفيذية للحكم أو أمر التقدير وذلك تطبيقا للمادة 460 من قانون المرافعات التى تنص على أنه يجب أن يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لنفس المدين أو لموطنه الأصلى وإلا كان باطلا.
لهذا يرى القسم أن تاريخ استحقاق صرف المبالغ الصادر بها أحكام نهائيه أو أوامر تقدير أتعاب هو تاريخ إعلانها للمصلحه.