المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 793

(فتوى رقم 183 - 52 - 251 فى 9 - 2 - 1950)
(344)

ضرائب تصحيح الارقام - ربط تكميلى
لمصلحة الضرائب حق تصحيح الأرقام الواردة من شركات  المساهمة قبل الربط فقط ولكن ذلك لا يمنع من إجراء ربط تكميلى فى حالتى الغش والخطأ المادى.
إن ربط الضريبة على الشركات المساهمة يتم فى حدود المواد 42 إلى 46 من القانون 14 سنة 1939 وتحسب الضريبة بالنسبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانيتها وتربط الضريبة على واقع الأرقام المقدمة من الشركة إذا قبلتها المصلحة - وللمصلحة تصحيح هذه الأرقام وفى هذه الحالة تربط الضريبة على واقع الأرقام الصحيحة وتصبح واجبة الأداء ويكون للشركة الممولة الحق فى الطعن فى الأرقام المذكورة طبقا لما هو مقرر فى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ومؤدى أحكام القانون الواردة فى هذا الشأن تجعل تصحيح الأرقام المقدمة من الشركة المساهمة حقا للمصلحة قبل إجراء الربط على واقع أرقام معينة فلا يجوز للمصلحة قانونا إجراء تصحيح فى نفس الأرقام التى تم الربط فعلا على مقتضاها.
وهذا المبدأ القانونى لا يمنع المصلحة من إجراء ربط تكميلى فى حالتى الغش والخطأ المادى وذلك أخذاً بالقاعدة الأساسية المقرره فى القانون وهى أن احتساب الضريبة يكون على مقدار الأرباح الحقيقية.
ولا يصح تشبيه حالة ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة فى مستندات الشركات المساهمة بحالة الاتفاق الذى يتم بين المصلحة وبين الممول فى شأن تعذر تقدير الضريبة جزافا ولذلك فلا محل للتعرض فى الحالة المعروضة لأحكام القضاء فى الحالات الخاصة بالاتفاقات التى تتم بين المصلحة وبين بعض الممولين.
وربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا يمنع مصلحة الضرائب من اتخاذ كافة الاجراءات المخولة لها بمقتضى القانون رقم 60 لسنة 1941 توصلا إلى ربط الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية