المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 795

(فتوى رقم 464 فى 9 مايو سنة 1950)
(345)

ضرائب - حكم استرداد ما دفع بدون وجه حق - تقادم
إذا صدر حكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب فى مبالغ سبق تحصيلها فان الحق فى المطالبة باسترداد ما وقع بدون وجه حق لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر عام.
يتبين من الاطلاع على الصورة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائيه الوطنيه بتاريخ 3 - 11 - 1946 فى القضية رقم 121 لسنة 1945 كلى المرفوعة من أحد الممولين ضد مصلحة الضرائب أن المحكمة قد حكمت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بعدم أحقية مصلحة الضرائب لشئ من المبالغ التى وردت فى القرار الصادر من لجنة التقدير بتاريخ 17 - 10 - 1944 عن المدة من 1939 إلى 1942 وعدم أحقية المصلحه لشئ أكثر من المبالغ التى دفعت من المعارض عن هذه المدة وهى 43 جنيه و445 مليم عن سنتى 1939 و1940 ومبلغ 76 جنيه و426 مليم عن سنتى 1941 و1942 وإلغاء القرار المذكور بالنسبة للمبلغ المرفوع بشأنه المعارضة وقدره 13234 جنيه، وقد قام باعلان الحكم المذكور إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 30 أغسطس سنة 1947
وبتاريخ 6 - 2 - 1950 قدم الممول طلبا إلى مصلحة الضرائب لاسترداد المبالغ المسددة منه بدون وجه حق والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها فى القضية السابق الإشارة إليها.
ولما كان هذا الممول لم يقدم طلب الاسترداد إلا بعد مضى أكثر من سنتين من صيرورة الحكم نهائي
لذلك تستطلع مصلحة الضرائب الرأى فيما إذا كان حق الممول فى الاسترداد قد سقط طبقا لما تقتضى به المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أم أنه ما زال قائماً.
ونظراً إلى أن الحكم السابق الإشارة إليه عندما قرر فى منطوقه عدم أحقية المصلحة لشئ من المبالغ التى وردت فى القرار الصادر من لجنة التقدير وعدم أحقيتها لشئ أكثر من المبالغ التى دفعت من المعارض عن هذه المدة قد تضمن وبمفهوم المخالفة ثبوت حق الممول فى استرداد ما دفعه دون وجه حق.
ونظرا إلى أن حق الممول فى استرداد ما دفعة دون وجه حق واسترداد المصاريف وأتعاب المحاماة قد نبتا فى هذه الحالة بالحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية الوطنية، ومن ثم فلا يسقط الحق فيهما إلا بمضى المدة الطويلة للتقادم المسقط وهى 15 سنة.