المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 797

(فتوى رقم 554 فى 22 - 2 - 1951)
(346)

ضرائب - الموائد الأموال المودعه لحساب الهيئات السياسية – اعفاء
تعفى فوائد الأموال المودعة فى المصارف لحساب الهيئات السياسية والقنصلية من الخضوع للضرائب باعتبارها مملوكة  للدولة الأجنبية دون حاجة إلى نص قانونى للاعفاء.
أن المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قضت بأن تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى الماده السابعة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى أو العادية وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون أو الودائع أو التأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب مستوطنين أو مقيمين فى مصر ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال مستقرة فى الخارج.
وشرط انطباق هذه المادة أن تكون فوائد الودائع مطلوبة لمصريين أو لأجانب مستوطنين ومقيمين فى مصر.
كما نصت المادة 16 من القانون ذاته بأن تسرى الضريبة المقررة فى المادة السابقة على فوائد رؤوس الأموال المستثمرة فى مصر ولو كان أصحابها من الأجانب غير المستوطنين أو المقيمين فى مصر.
وشرط انطباق هذه المادة أن تكون رؤوس الأموال مستثمرة.
وإن كان القانون لم يتضمن أى إعفاء من حكمة بالنسبة للضريبة المقررة فى المادتين 15 و16 منه إلا أن أموال البعثات السياسية والقنصلية الموجودة فى مصر هى فى حقيقتها أموال تلك الدول التى تتبعها هذه البعثات.
ولهذا ألا تعتبر هذه الأموال مملوكة لأجانب مستوطنين أو مقيمين فى مصر - وفوق ذلك فإن العرف الدولى يقضى بإعفاء فوائد إيداع مثل هذه الأموال فى المصارف على ألا تكون مودعة لاسم أو لحساب الممثل السياسى أو القنصلى ويشرط المعاملة بالمثل وذلك دون حاجة إلى نص فى القانون يقرر هذا الإعفاء.