المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 799

(فتوى رقم 832 فى 13 - 3 - 1950)
(347)

ضريبة - ارباح استثنائية - رقم المقارنه
بانتهاء الميعاد المحدد لاختيار سنه رقم المقارنة لا يجوز للممول اختيار  سنة معينة حتى وإن كان ذلك بناء على طلب المصلحة.
أن هذا الممول معتبر فى نظر المصلحة من أصحاب الحسابات المنتظمة واتخذت المصلحة إجراءات الربط على هذا الأساس.
وما دام هذا الممول من أصحاب الحسابات المنتظمة فيجب قانونا أن يتم اختياره، رقم المقارنة فى حدود ما قضى به القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1942 وينتهى ميعاد الاختيار بالنسبة له فى 16 فبراير سنة 1942
وما دام قد انقضى هذا الميعاد ولم يقدم هذا الممول طلبا إلى مأمورية الضرائب المختصة بهذا الاختيار فيكون تحديد الربح الاستثنائى بالنسبة له على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة (ثانيا) من المادة 2 من القانون رقم 60 لسنة 1941 وحدها.
وبناء على ما تقدم يكون الاختيار الذى طلبه الممول فى 14 اكتوبر سنة 1944 غير مقبول شكلا لتقديمه بعد فوات الميعاد القانونى حتى وإن كانت المصلحة قد أخطرته بأن معالى وزير المالية أجاز اتخاذ نتيجة أرباح إحدى السنوات 37 و38 و39 بعد التعديلات التى تدخلها المأمورية على الإقرار أساسا لتحديد الربح الاستثنائى وطلبت منه الإفادة عن السنة التى يختارها. إذ ليس فى ذلك ما يؤثر على الرأى فى الموضوع من الناحية القانونية ويكسب الممول حقا ما لأن اجازة الاختيار بعد المواعيد المقررة أمر لا سند له من القانون ويؤدى إلى تعطيل حكم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941