المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 802

(فتوى رقم 299 فى 29 يناير سنة 1951)
(349)

ضريبة ايراد - مرتبات موظفى هيئة  الامم المتحدة
تعفى مرتبات موظفى هيئة الأمم المتحدة من الخضوع  لضريبة الإيراد.
أن المرتبات بصفة عامة من عناصر الايراد السنوى الصافى الخاضع مجموعه الكلى للضريبة المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 وهى من الايرادات التى تحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها.
وتقضى الفقرة ب من الماده 18 من الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة الصادرة بمرسوم 11 يوليه سنة 1949 بأن يتمتع موظفو هيئة الأمم المتحدة بالاعفاء من أية ضريبة على ماهياتهم ومرتباتهم التى يتقاضونها من هيئة الأمم المتحدة
ويبدو أن تقرير هذا الاعفاء جاء نتيجة تقرير تمتع الهيئة ذاتها بالحصانات والمزايا التى تضمنتها الاتفاقية الصادر بها قرار الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة بتاريخ 13 فبراير سنة 1949.
كما يبدو من صياغة الفقرة ب من المادة 18 من الاتفاقيه أن اعفاء مرتبات موظفى هيئة الامم المتحدة مقرر بالنسبه لأيه ضريبه عليه.
ومؤدى هذا الاعفاء المطلق امتناع اعتبار هذه المرتبات وعاء لأيه ضريبه وإلا انتفت المحكمه من تقريره.
وكما يكون المرتب المذكور من عناصر الايراد السنوى الصافى فقد يحدث أن يكون هذا المرتب هو العنصر الوحيد للايراد السنوى الصافى.
وبناء على ما سبق نرى أن الاعفاء المقرر فى الفقرة ب من المادة 18 من الاتفاقيه الخاصه بمزايا وحصانات هيئه الامم المتحدة مطلق ويمتد أثره الى الضريبة العامه على الايراد بحيث لا تدخل مرتبات وماهيات موظفى هيئه الامم المتحدة فى الحساب عند تحديد المبالغ الخاضعه للضريبة المقرره بالقانون رقم 99 لسنه 1949.