المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 804

(فتوى رقم 183 - 52 - 1950 فى 18 - 3 - 1950)
(350)

ضريبة - مكافأة برلمان
تخضع المكافأة البرلمانيه للضريبه العامه على الايراد.
أن المادة الاولى من القانون رقم 69 لسنة 1949 تفرض الضريبه العامه على الايراد وتسرى على صافى الايراد الكلى للاشخاص الطبيعيين المذكورين فيها ويتحدد الايراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول من واقع الايرادات المذكورة على سبيل الحصر فى المادة السادسه من القانون المذكور - والمكافأة واردة بصيغه العموم بين الايرادات الخاضعه للضريبه العامه أى أن حصيلتها تدخل ضمن وعاء هذه الضريبه
والمكافأة - IndemnЇté - تخضع للضريبه العامه كغيرها من الايرادات المذكورة فى المادة 6 من القانون دون مراعاة السبب فى الحصول عليها أو الغرض من تقريرها أو الاساس الذى قامت عليه.
وما دام لفظ القانون رقم 69 لسنه 1949 جاء مطلقا بالنسبه للمكافآت وليس فيه نص يجيز الاعفاء لبعض أنواعها فلا محل بعد ذلك للتفرقه بين الانواع المختلفه من المكافآت إذ جميعها خاضعه للقانون.
والمكافآت التى تصرف لاعضاء البرلمان تدخل فى عموم نص القانون وتخضع للضريبه العامه ولا سبيل الى إعفائها.