المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 805

(فتوى رقم 85 - 15 - 18 فى 8 أغسطس سنة 1950)
(351)

ضريبة تركات. عقار. تقدير قيمته
فيما عدا الأطيان الزراعية والأملاك الخاضعة لعوائد المبانى يكون تقدير القيمه بمعرفة لجنة التقدير كما أن الأطيان الزراعية  لا تتغير طريقة تقديرها بدخولها فى كردون التنظيم أو تقسيمها طالم لم تنتقل إلى نوع من الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى.
إن المادة 36 من القانون رقم 143 لسنة 1944 قد نصت على أن يكون تقدير قيمة التركة على الأسس الآتية.
1 - تقدير قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية التى اتخذت أساسا لربط الضريبة.
2 - تقدر قيمة الاملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل اثنى عشر مثلا للقيمة الايجارية السنوية التى اتخذت أسسا لربط العوائد.
وأن المادة 37 من فقرتها الثانية قد نصت على أنه فيما يتعلق بما لم يرد ذكره بالمادة 36 فان اللجان تقوم بالتقدير بعد الاطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات.
ويتبين من استقراء هذه النصوص أن المشرع قد فرق بين أنواع ثلاث من العقارات ونص على طريقة تقرير معينة فى كل منها.
النوع الاول - وهو الاطيان الزراعية. وهذا النوع يشمل طبقا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 13 لسنة 1939 الاراضى الزراعية المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة والخاضعة لضريبة الاطيان وتقدر قيمتها طبقا للاحكام الواردة فى الفقرة الاولى من المادة 36.
النوع الثانى - الاملاك الخاضعة لعوائد المبانى والمبينة بالمادة من الامر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884، وتقدر قيمتها طبقا للاحكام الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 36.
النوع الثالث - وهى ما عداهما من العقارات وتقدر تقديراً حراً طبقا للاحكام الواردة فى المادة 37 من القانون.
ونظرا إلى أن دخول الارض المخلفة فى نطاق كردون بلدة ما لا يمكن أن يغير من طبيعة هذا الارض فيما يتعلق بطريقة تقديرها ما دامت غير خاضعة لعوائد المبانى إذ أن المشرع عندما بين طريقة تقدير قيمة الارض قد أدخل فى اعتباره نوع الضريبة الخاضعة لها وذلك زيادة على نوع الارض.
لذلك يرى القسم تقدير قيمة الارض المخلفة والخاضعة لضريبة الاطيان على الاساس الوارد فى الفقرة الاولى من المادة 36 وتقدير قيمة الجزء الباقى من الارض غير الخاضع لضريبة الاطيان أو للعوائد المبانى تقديراً حراً بمعرفة لجنة التقدير طبقا للحكام الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 37.
أما فيما يتعلق باستفهام المصلحة عما اذا كان الحكم يختلف فى حالة ما اذا كانت الارض المنزرعة والخاضعة لضريبة الاطيان واقعه داخل خط التنظيم أو اذا كانت مقسمة قطعا للبناء طبقا لاحكام القانون رقم 53 لسنة 1940 فإن الحكم لا يتغير بالنسبة للاراضى المزروعة الخاضعة لضريبة الاطيان والداخله التنظيم إذ أن المقصود بخط التنظيم المشار إليه فى الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 وفى القرار الصادر من وزارة الاشغال العمومية فى 8 سبتمبر سنة 1889 بلائحة مصلحة التنظيم هو الخط الذى يعينه مجلس التنظيم للسير عليه فى المستقبل والذى من شأنه بعد المصادقه عليه وصدور مرسوم به - فضلا عن تخويل الإدارة حق القيام بنزع ملكية الاراضى اللازمة للطرق أو توسيعها. وفقا للاوضاع القانونية - وضع قيود على حق الملكية بحسب ما هو مبين فى الامر العالى سالف الذكر وفى لائحته التنفيذية، فما دام الامر لم يتعد صدور مرسوم بخط التنظيم دون استحقاق أى تعويض أو نزع ملكية الارض الداخله فيه فان هذه الاراضى تقدر بالنسبه لرسوم الايلولة على التركات طبقا للقواعد السابق الاشارة اليها، أى طبقا للفقرة الاولى من المادة 36.
أما فيما يتعلق بالاراضى المنزرعه الخاضعه لضريبه الاطيان والتى صدر مرسوم بتقسيمها طبقا للقانون رقم 52 لسنه 1940 فان القسم يرى أن مجرد صدور مرسوم بالموافقه على التقسيم طبقا لاحكام المادة 9 من القانون رقم 52 لا يفقد هذه الارض صفتها المشار اليها فى الفقره الاولى من الماده 36 باعتبارها أطيانا زراعيه ومربوطه بالمال ومن ثم فانها تقدر وفقا للحكم الوارد فى المادة 36 فقره أولى. أما إذا فقدت الارض المشار اليها أحدى صفتيها السابق الاشارة اليهما فانها تقدر تقديرا حرا طبقا للاحكام الوارده فى الفقرة الثانية من المادة 37.