المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 808

(فتوى رقم 85 - 15 - 17 فى 14 - 9 - 1950)
(352)

ضريبة تركات - وقف خيرى
إذا لم يكن فى الوقف الخيرى ابتداء أى استحقاق لجمعيات  خيريه أو معاهد أو مؤسسات اجتماعية لا يستحق عليه قانون أى رسم أيلوله.
إن القسم يرى فى تكييف التصرف الصادر المتوفى فى خلال السنة السابقه على وفاته أنه وصية بوقف ويمكن اعتباره وقفا خيريا ابتداء أخذا بما أورده القضاء المختص فى بعض أحكامه.
والتعرض لمسألة جواز اعفاء الاستحقاق فى هذا الوقف الخيرى من رسوم الايلولة عملا بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون رقم 142 لسنة 1944 يجئ تاليا على تقرير خضوع هذا الاستحقاق لحكم الفقرة الاولى من المادة ذاتها.
وما جاء فى المادة 8 من القانون رقم 142 لسنة 1944 من أن يكون حكم مستحقى الوقف باستثناء الوقف نفسه حكم الموصى لهم ويسرى عليهم رسم الايلولة طبقا للنسب المقررة فى هذا القانون لا يتعدى أثره الاستحقاق فى الوقف الاهلى دون الاستحقاق فى الوقف الخيرى ابتداء، الامر الذى نرى معه استبعاد المادة 8 من القانون من نطاق هذا البحث.
والاستحقاق فى الوقف الخيرى ابتداء خاضع لرسم الايلولة فى حدود المادة 10 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التى تقضى باستحقاق الرسم على ما يؤول الى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية بطريق الهبة أو الوقف الخيرى ابتداء إذا كانت صادرة فى خلال السنة السابقة على الوفاة أخذا بصريح نص هذه المادة المقول بأن رسم الايلولة لا يستحق على ما يؤول الى غير هذه الجمعيات بطريق الهبة أو الوقف الخيرى ابتداء اذا كانت صادرة فى خلال السنة السابقة على الوفاة،
والوقف الخيرى ابتداء فى الحالة المعروضة مقرر للانفاق منه فى الأغراض التى أوردتها حجة الوقف وكذلك الوصية به ولم نجد فى اشهاد الوقف وكذلك الوصية به أية أيلولة استحقاق الى معاهد أو جمعيات خيرية أو مؤسسات اجتماعية اللهم إلا إذا أمكن بطريق التوسع فى تفسير معنى المعاهد بحيث تشمل المساجد فى بعض الأحوال
والوقف الخيرى إبتداء فى الحالة المعروضة مقرر للصرف من ريعه على المسجدين ولتوزيع الصدقات على الفقراء والمساكين من المسلمين فى الأعياد والمواسم الإسلامية الأمر الذى نرى معه عملا تعذر تطبيق أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بالنسبة إلى تعيين شخصية المستحق وكذلك تحديد مقدار استحقاقه فضلا عن أن بعض المستحقين سيأخذون فى ريع الوقف فى مقابل عمل يؤدونه والبعض الآخر فى صورة صدقة كما أن إنشاء المساجد وتعهدها بالصيانة لا يرتقى الى مرتبة الاستحقاق فى الوقف بالمعنى المقصود فى قانون رسم الايلولة على الشركات.
فإذا انتهينا للاعتبارات السابقة إلى أن الاستحقاق فى الوقف الخيرى إبتداء فى الحالة المعروضة لا يخضع لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - فلا يبقى بعد ذلك وجه لبحث جواز الاعفاء فى هذه الحالة من الرسم وهى غير مستحقه عليه قانونا.
ولا مجال بعد ما سبق للتعرض لما جاءت به المادة 69 من القانون المدنى فى الحالة المعروضة طالما أن الاحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة فى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى لا تسرى على ما أنشئ منها بطريق الوقف عملا بحكم المادة 78 من ذات القانون وطالما أن المادة 10 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قضت باستحقاق الرسم على ما يؤول الى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية بطريق الهبة أو الوقف الخيرى إبتداء فى خلال السنة السابقة على الوفاة أى أن الممولين الخاضعين للرسم على ما يؤول اليهم هم المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية وطالما أن الوقف الخيرى إبتداء بحسب منطوق هذه المادة إنما هو مصدر هذه الايلوله فقط:
على أن الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية التى تعنيها المادة 10 من القانون رقم 142 لسنة 1944 هى تلك المكونة بحسب أحكام القانون رقم 49 لسنة 1945.