المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 811

(فتوى رقم 890 فى 20 مارس سنة 1950)
(353)

ضريبة ملاهى - حفلات الجمعيات
إذا أقيمت حفلة من الحفلات التى نص عليها فى الجدولين (أ وب) الملحقين بالقانون رقم 85 لسنة 1932 وفرض على الدخول فيها أجره دخول فإن الضريبة المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون المتقدم ذكره تسرى على هذه الحفلات لا فرق فى ذلك فى أن يكون من يحضر الحفله أصدقاء الأعضاء أو عائلاتهم لأن الضريبة تفرض على أجرة الدخول وليس على الأشخاص أو صفتهم.