المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 812

(فتوى رقم 284 فى 22 يناير سنة 1950)
(354)

ضريبة ملاهى - وجبات العشاء
لا تخضع قيمة وجبات العشاء لضريبة الملاهى طالما كانت  اختيارية أما إذا تضمنها رسم الدخول فيخضع الرسم جميعه لتلك الضريبة.
ما دامت وجبات العشاء التى تقدم فى بعض المحال الخاضعة لضريبة الملاهى المحدد لها أجر دخول معين واجبات اختيارية فالثمن الذى تحدده هذه المحال فى الحالات المذكورة لا يخضع للقانون رقم 85 لسنة 1933 الخاص بفرض ضريبة على الملاهى ويكون من اختصاص مصلحة السياحة النظر فى دفع ثمن وجبات العشاء أو ما يقدم فى هذه الحفلات.
أما فى الحفلات التى تقام فى مناسبات خاصة كحفله عيد الميلاد ورأس السنة فإذا رفعت المحال المشار اليها رسم الدخول وجعلته شاملا لوجبات العشاء وغيرها مما يقدم فى هذه الحفلات فالقسم يرى إخضاع رسم الدخول جميعه للقانون رقم 85 لسنة 1933 المتقدم ذكره.