المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 813

(فتوى رقم 221 فى 21 يناير سنة 1951)
(355)

ضريبة ملاهى - سينما - الدخول لاعضاء  شركة معينه
السينما أو حمام السباحة الذى تنشئه إحدى الشركات وتجعل الدخول مقصورا على موظفيها بعد دفع اشتراك شهرى معين يخضع لضريبة الملاهى التى تحتسب على أساس  هذا الاشتراك.
تطلب مصلحة الأموال المقررة أخذ الرأى هل تعتبر السينما وحمام السباحة المملوكين لأحدى الشركات خاضعين للقانون رقم 85 لسنه 1933 ولو أن الدخول اليهما مقصور على الاشتراكات وليست هناك أجور عادية للامكنة وفى خضوعها للضريبة ما هو الأساس الذى تتخذ عليه الضريبة حيث أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 84 لسنة 1933 الخاص بتذاكر الاشتراكات تنص على فرض الضريبة عليها على أساس الأجرة العادية للامكنة.
وبما أن المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1933 تنص (تفرض ضريبة على كل دخول أو مكان فى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى المبينة بالجدولين (أ وب) الملحقين بهذا القانون وذلك طبقا للفئات الواردة بها.
وبما أن دور السينما وحمامات السباحة تدخل فى الجدول حرف (ب)
وبما أن الشركه تحصل اشتراكات شهرية من عمالها وموظفيها.
لهذا نرى أن السينما وحمام السباحة يخضعان للضريبة. وبما أنه لا توجد أجور عادية لارتياد السينما وحمام السباحة. وبما أن الشركة تحصل اشتراكات شهرية فقط،
لهذا نرى أن يكون تحصيل الضريبة على أساس الاشتراكات الشهرية التى تدفع فعلا ولا محل لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة.