المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 815

(فتوى رقم 457 فى 9 - 2 - 1950)
(357)

ضريبة مهن غير تجارية - المؤلف والمحرر الصحفى
أن لفظ المؤلف له مدلوله المتعارف عليه فى اللغه، ويعتبر المؤلف من أرباب المهن غير التجارية أن اتخذت لديه هذه الصفة نوعا من الاستمرار أو الاحتراف.
أما مزاولة التحرير فى الصحف فتؤدى الى اعتبار صاحبها محررا أو صحفيا ولا تؤدى الى اعتبار مزاولها مؤلفا بالمعنى المقصود من هذا اللفظ.