المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 818

(فتوى رقم 1496 فى 13 - 5 - 1950)
(359)

عوائد أملاك - مدينة القاهرة – حدوده - مجلس بلدى القاهره
تحديد مدى إشراف مجلس بلدى مدينة القاهرة فى نطاق تدخل فيه أجزاء من مديريتى الجيزة والقليوبية لا يقيد إن تلك الأجزاء قد أصبحت من مدينة القاهرة فى تطبيق انتظام عوائد الأملاك.
أن القانون رقم 145 سنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة حين وضع حدودا لمدينه القاهرة وضواحيها أنما أراد أن يبين النطاق الذى يدخل فى إختصاص المجلس البلدى والذى يكون لهذا المجلس حق الإشراف عليه من جهة أعمال البلدية ولا يستتبع ذلك اخضاع الاجزاء الجديدة التى دخلت ضمن هذا النطاق لفئة عوائد الأملاك المبنية السارية على مدينة القاهرة قبل ضم هذه الاجزاء اليها ذلك أن نطاق البلدية مستقل تمام الاستقلال عن نطاق العوائد فالأول خاضع لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 أما الثانى فإنه يخضع لأحكام الأمر العالى الصادر بتاريخ 12 مارس سنة 1884 الذى نص فى المادة 27 منه على أن أحكامه لا تكون نافذه إلا فى المدن المعينة فى الجدول حرف أ ولا تتعدى الحدود المعينة إلى أن يصدر أمر آخر وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 12 لسنة 1909 بتاريخ 26 يونيه سنة 1909 بتحديد دائرة مدينة القاهرة ولما اتسعت المدينة صدر القانون رقم 14 لسنة 1915 بتاريخ 30 مارس سنة 1915 بتعديل حدود مدينة القاهرة الواجب تحصيل عوائد الأملاك على المبانى الداخلة فيها على أن إنشاء المجالس البلدية وتحديد نطاقها له غرض آخر يختلف كل الاختلاف عن مجرد فرض ضريبة على الأملاك المبنية ومستقل تمام الاستقلال الامر الذى قد يترتب عليه اختلاف نطاق البلديات فى حدود عوائد الأملاك المبنية وذلك تبعا لاختلاف الفرض بين كل منهما.
وبما أنه قد أضيف بالحدود التى وردت بالقانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة أجزاء أخرى جديدة غير خاضعة لفئة عوائد الأملاك السنوية على مبانى مدينة القاهرة ولاجل اخضاعها لهذه العوائد يتعين استصدار مرسوم بتحديد هذه الاجزاء وأن تربط عليها فئة العوائد الضاربة على مبانى مدينة القاهرة وعلى هذا فإن البلاد التى ضمت الى مدينة القاهرة من مديريتى الجيزة والقليوبية وكانت خاضعة لضريبة عوائد الاملاك المبينة بنسبة 1/ 12 من القيمة الإيجارية يستمر خضوعها لهذا النظام حتى يصدر المرسوم المقترح باخضاعها لفئة العوائد المقررة لمدينة القاهرة