المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 823

(فتوى رقم 10 - 1 - 25 فى 20 - 9 - 1950)
(361)

قرض موحد وممتاز - بلاد محتلة - كوبونات - تقادم
يوقف التقادم بالنسبة الى الأشخاص المقيمين فى البلاد المحتلة بالنسبة الى المدة التى حددها المرسوم بقانون رقم 104 لسنة  1945 وهذا الايقاف لا يمنع من احتساب المدة السابقة عليه.
ان المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 تنص على أن جميع المواعيد الخاصة بسقوط الحقوق والاجراءات المقررة فى القانون المدنى وقانون المرافعات وطنى ومختلط تعتبر موقوفة بحكم القانون بالنسبة للاشخاص الذين كانو مقيمين بالبلاد المحتله أو الخاضعة للرقابة ولمدة اقامتهم فيها. وذلك خلال الفترة المبتدئة من تاريخ اعتبارها بلاداً محتله الى تاريخ زوال هذا الاحتلال أو الرقابة.
وقد نص فى الجدول المرفق بالأمر العسكرى رقم 159 على البلاد الواقعة تحت الاحتلال أو الرقابة وتاريخ بدء هذا الاحتلال أو الرقابة.
ووفقا لهذين النصين تعتبر مدة التقادم المسقط موقوفة بالنسبة للاشخاص المقيمين بالبلاد المحتله أو الخاضعة للرقابة ولمدة أقامتهم فيها ابتداء من تاريخ اعتبار هذه البلاد محتله لغاية تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 سالف الذكر والصادر فى 9 أكتوبر سنة 1945 على أن ذلك لا يحول دون احتساب المدد السابقة على تلك الفترة التى أوقفت فيها مواعيد سقوط الحقوق والاجراءات إذ أنه من المعلوم قانونا أن الايقاف لا يترتب عليه ضياع المدة السابقة على الايقاف حتى اذا ما زال سبب الايقاف سرت مدة التقادم محتسبا فيها المدة السابقة على الايقاف.