المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 842

(فتوى رقم 1953 فى 21 - 11 - 1950)
(371)

تركات بدون وارث - سلطة الجهة الادارية والقضائية
الجهات الإدارية هى وحدها صاحبة الاختصاص فى اتخاذ  التدابير الاحتياطية بالنسبة الى تركات من يتوفى بدون وارث.
أن السلطات المحلية للدولة بما لها من السيادة الاقليمية هى صاحبة السيادة فى اتخاذ التدابير الاحتياطية والتحفظ على تركات من يتوفى بها عن غير وارث ظاهر يستوى فى ذلك الوطنى والأجنبى وذلك لحين ثبوت وجود ورثة للمتوفى وعندها تسلم اليهم التركة بعد تقديمهم ما يثبت وراثتهم.
وأنه ليس للقنصليات أى حق فى استلام تركات الأجانب إلا أن أثبت وجود ورثة للمتوفى بالخارج وقدمت القنصلية اعلاما شرعيا من الجهة القضائية بيانهم وتوكيلا لها عن هؤلاء الورثة فى استلام التركة عندئذ يكون من حقها استلام التركة من بيت المال، إلا أننا لا نرى مانعا من اشتراك القناصل فى التدابير الاحتياطية المذكورة إذا طلبوا ذلك لما يمليه العرف الدولى من حقهم فى ذلك.
وأن الجهات الادارية (بيت المال) هى وحدها صاحبة الاختصاص فى اتخاذ التدابير الاحتياطية دون الجهات القضائية وذلك لأن تلك التدابير لم تخرج عن كونها اجراءات إدارية للتحفظ على المال وبناء عليه فليس للجهات القضائية الحق فى وضع يدها على تركة من يتوفى عن غير وارث ظاهر إلا إذا صدر حكم فيها بناء على طلب الورثة بتعيين قيم لادارة التركة فعندئذ يكون من حق القيم استلام التركة.