المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 848

(فتوى رقم 1701 فى 19 - 9 - 1951)
(374)

مجلس بلدى القاهرة - مرافق بلديه حمامات حلوان
لا تعتبر حمامات حلوان من المرافق البلدية نظر لصفتها العامة وبالتالى تخرج عن اختصاص مجلس بلدى القاهرة.
أن البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة 20 من القانون رقم 145 لسنة 1941 الخاص بإنشاء مجلس بلدى القاهرة ينص على أن المجلس البلدى يختص بالاشراف على الحمامات - والمغاسل العامة.
ولما كان الأصل أن اختصاص المجالس البلدية والقروية انما يكون بما يهم أهل المدينة أو القروية وحدهم أو بتعبير آخر بالمرافق العامة البلدية دون المرافق العامة القومية التى لا يختص بالانتفاع بها أهل البلدة أو القرية وحدهم فأنه يجب التفرقة بين الحمامات والمغاسل العامة البلدية وبين الحمامات العامة القومية.
فالحمامات العامة البلديه والمغاسل العامة البلدية بمدينة القاهرة تتبع مجلس بلدى مدينة القاهرة. أما الحمامات العامة القومية فلا تتبع المجلس البلدى.
ولما كانت حمامات حلوان لا يقتصر نفعها على سكان مدينة القاهره وحدهم بل لا يقتصر على مصر وقطانها بما لها من الأهمية لدى العالم لذلك نرى أن حمامات حلوان لا تعتبر من المرافق البلدية ويكون بالتالى لا محل لإشراف مجلس بلدى مدينة القاهرة عليها ويظل الاشراف على تلك الحمامات لوزارة الاقتصاد الوطنى باعتبارها المهيمنة على أملاك الدولة تشرف عليها بما يكفل لها الاصلاح والتحسين والنهوض بها حتى تضارع مثيلتها فى الدول الأجنبية باعتبارها مرفق قومى يفد اليه الكافة ويهرع اليه السياح من سائر بقاع المعمورة.
هذا وتظل مبانى تلك الحمامات كما هى مبان حكومية لا شأن للبلدية بها. وتتولى مصلحة الأملاك الأميرية استغلالها كسائر المبانى الحكوميه الأخرى وتلتزم وزارة الاقتصاد الوطنى بالاتفاق على هذا المرفق كما يحق لها الاستيلاء على إيراداته.