المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 858

(فتوى رقم 1718 فى 23 - 9 - 1951)
(379)

أسواق سمسار - سجل تجارى
تعتبر السمسرة فى الأسواق من الأعمال التجارية فيشترط  فيمن يقوم بها أن يكون مقيداً بالسجل التجارى.
إن المادة الرابعة من القرار رقم 96 لسنة 1934 الخاص بانشاء سوق لتجارة الحبوب بساحل الإسكندرية نصت على من لهم الحق فى قيد أسمائهم بقائمة السوق فنصت الفقرة الأولى على أن يكون من المنتجين للحبوب المبينة بالجدول الملحق بهذا القرار أو مشتقاتها أو من المتعاملين فى هذه الحاصلات أو مشتقاتها سواء كان ذلك بالتجارة أو بالصناعة أم بأى نوع آخر من أنواع التعامل المالى فيها.
وبما أن السمسرة تعتبر من الأعمال التجارية وذلك طبقا لحكم المادة الثانية من القانون التجارى الأمر الذى يترتب عليه أن يعتبر المشتغلون بها من التجار طبقا لنص المادة الأولى من هذا القانون
وبما انه يكون مقتضى ذلك أن السمسار حين يقيد اسمه فى قائمة سوق الحبوب بالاسكندرية يقيده باعتبار أنه من التجار مما يستلزم وجوب توافر الشروط التى يقررها القانون لاحتراف التجارة.
وبما أن القانون رقم 46 لسنة 1934 الخاص بانشاء السجل التجارى أوجب على كل تاجر قيد اسمه فى السجل التجارى ووضع جزاء على مخالفة ذلك.
لهذا نرى أنه يشترط فى السمسار الذى يرغب فى قيد إسمه فى قائمة سوق الحبوب بالاسكندرية أن يكون مقيداً فى السجل التجارى.