المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 863

(فتوى رقم 1687 فى 18 - 10 - 1950)
(382)

ساحل - استغلال - تنظيم
استغلال ساحل النيل يخرج عن إشراف مصلحة التنظيم إذ لا يعتبر من الطرق العامة بل يكون خاضعا لاشراف مصلحة التجارة.
يتبين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 14 - 10 - 1949 طلبت مصلحة التنظيم من مصلحة التجارة التنبيه على أصحاب المقاهى الكائنة بنهاية شارع ساحل روض الفرج والمرخص بإقامتها بمعرفة المصلحة ضرورة التقدم الى مصلحة التنظيم بأقرب فرصة للحصول على التراخيص اللازمة حتى لا تضطر المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم طبقا للقانون رقم 72 لسنة 1948 وقد أعطت مصلحة التنظيم أصحاب هذه المقاهى مهلة تنتهى فى 26/ 12/ 1949 ورأت أنه فى حالة انتهائها دون وصول رد فستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ونظرا لان مصلحة التنظيم ما زالت تصر على رأيها فان الوزارة تستطلع الرأى فيما يتبع فى هذا الشأن.
وبما أن المادة الاولى من القانون رقم 72 لسنة 1948 الخاص باستعمال الطرق العامة وأشغالها تنص على أنه لا يجوز إجراء عمل من الاعمال المبينة بعد فى الطرق والميادين العامة بما فى ذلك الارصفة إلا بترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
وبما أن مصلحة التجارة أفادت بأن ميل الشاطئ يدخل ضمن الاراضى التى تتبع الساحل والتى تستعمل فى الشحن والتفريغ وتجارة الغلال.
وبما أن المقاهى المنوه عنها والداخلة فى أجزاء من ميل الساحل إنما تؤجر بصفة مؤقته وتشترط مصلحة التجارة فى الترخيص بتأجيرها حق سحب عقودها فى أى وقت تشاء حتى تستطيع استغلالها فى أغراض الساحل عند الحاجة وفى تسليم هذه المقاهى لمصلحة التنظيم ما يحول دون ذلك كما يحول دون انتفاع الساحل بالمقاهى المقامة عليه.
لذلك نرى الاتصال بمصلحة التنظيم وافهامها أنه نظرا للاسباب المتقدمة فان الوزارة ترى عدم سريان القانون رقم 72 لسنة 1948 على هذه المقاهى تحقيقا للصالح العام من الانتفاع بالأرض المقامة عليها المقاهى فى أغراض الانتفاع بالسواحل وذلك حتى يصدر قانون تنظيم رسو المراكب بالسواحل فيحقق للوزارة الإشراف على السواحل وتنظيمها.