المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 865

(فتوى رقم 923 فى 25 - 4 - 1951)
(383)

شركات مساهمة - ديوان المحاسبة - عدم اختصاصه
مراقبة تنفيذ أحكام قانون الشركات رقم 138 لسنة 1947  لا تدخل ضمن اختصاص ديوان المحاسبة.
أن الشارع أنشأ ديوان المحاسبة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1942 وجعل اختصاصه كما هو مبين فى المادة الثانية من القانون المذكور مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها.
ونصت المادة السادسة على اختصاص الديوان فيما يتعلق بالإيرادات وهو.
( أ ) مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها للخزانة العامة وإضافتها إلى أنواعها فى الحسابات.
(ب) تحقيق ما إذا كانت أحكام القانونين المالية واللوائح المنفذة لها معمولا بها وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص.
(جـ) فحص اللوائح والأنظمة الإدارية النافذة للاستيثاق من تطبيقها وكفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين.
وبما أن القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1949 فرض بعض أحكام متعلقة بكيفية تكوين الشركات المساهمة ونسبة المستخدمين والعمال المصريين الواجب توافرها فى الشركات المذكورة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بعدم جواز الجمع بين الوظائف العامة والعمل فى هذه الشركات أو فى عضوية مجالس الإدارة كما نص على بعض الأحكام الخاصة بتداول الأسهم التى يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة لضمان إدارته.
وبما أن هذه الأحكام لا شأن لها بإيرادات الدولة ولما كان القانون رقم 138 لسنة 1948 لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم فهو لا يعتبر والحالة هذه من ضمن القوانين المالية التى يختص ديوان المحاسبة بمراقبة تنفيذها عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من القانون رقم 52 لسنة 1942.
ولا يقدح فى هذا كون الشارع قد فرض على مخالفة بعض أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 غرامة مالية. لأن هذه الغرامة تعتبر عقوبة يقضى بها القضاء والمسئول عن تحصيلها موظفى وزارة العدل "قلم الكتاب" وتدخل حصيلة هذه الغرامة فى إيراد الوزارة المذكورة ولا شأن لوزارة التجارة بها.
وللأسباب المتقدمة نرى أن مراقبة أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 لا تدخل من ضمن اختصاص ديوان المحاسبة.