المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 898

(فتوى رقم 50 فى 11 - 1 - 1950)
(398)

غرف تجارية. عدم جواز اطلاق هذا الاسم على هيئات أجنبية
لا يجوز إطلاق عبارة غرف تجارية على الهيئات الأجنبية التى تقوم بالدعاية لمنتجات بلادها.
إن الوزارة لاحظت وجود بعض هيئات من الغرف الأجنبية وهى مكونه من جماعة من التجار الأجانب الذين يعملون على ترويج مصنوعات بلادهم فى المملكة المصرية وترويج تجارتهم فى الخارج وقد تبين أن بعض هذه الهيئات يتخذ له إسما يلتبس مع إسم الغرف التجارية المصرية كاسم الغرفة التجارية اللبنانية المصرية والغرفة اليونانية المصرية ولما كان فى اطلاق اسم الغرف التجارية على هذه الهيئات ما يفهم منه أن الهيئات المذكورة أنشئت طبقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1940 الخاص بالغرف التجارية الأمر الذى لم يتحقق فى هذه الحالة فإن الوزارة تستطلع الرأى فيما يتبع فى هذا الشأن.
وبما أن المادة 46 من القانون رقم 30 لسنة 1940 الخاص بالغرف التجارية ينص على أنه لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقاً لها القانون أن يتخذ اسم الغرف التجارية المصرية.
وبما أن المادة 47 من القانون المذكور تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها الوكلاء المفوضون والمديرون لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أطلقوا على تلك الشركة أو الجمعية أو الجماعة أو الهيئة تسمية غرفة تجارية مصرية سواء أكان ذلك فى مكاتباتهم التجارية أو فى لوحات محالهم أو يفطهم أم فى اعلان أم غيره مما ينشر على الجمهور.
وبما أنه يكون مؤدى ذلك أنه يحظر اطلاق إسم الغرف التجارية المصرية على غير الهيئات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 30 لسنة 1940 وقد فرضت العقوبة على ارتكاب هذا العمل.