المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 899

(فتوى رقم 1149 فى 11/ 1/ 1950)
(399)

غرف تجاريه - انتخاب. سداد الرسوم
يجب على كل تاجر أن يسدد رسم اشتراك الغرفة على المحل الرئيسى وعلى كل فرع أو وكاله حتى يكون له حق الانتخاب.
لما كانت المادة 2 من اللائحة العامة للغرف التجارية تنص على أنه يشتمل جدول الانتخاب على اسم ولقب كل ناخب توافرت فيه فى أول ديسمبر الاشتراطات المطلوبة لتولى حق الانتخاب للغرفة.
وبما أن المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 1940 الخاص بالغرف التجارية تقضى بأن لكل تاجر مصرى من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية ومقيد بالسجل التجارى حق الانتخاب للغرفه إذا كان مسدداً للرسم المقرر بالمادة 24
وبما أنه يكون مؤدى ذلك أن دفع الرسم للاشتراك فى الغرفة يدخل فى الاشتراطات المطلوبة لتولى حق الانتخاب للغرفة.
لهذا نرى أنه بالنسبة لحالة التاجر الذى سدد الرسم فى أول ديسمبر فإنه يحق له إدراج إسمه فى جداول الانتخاب للغرفة.
وبما أن المادة 4 من اللائحة العامة للغرف التجاريه تقضى بأن تراجع اللجنة فى شهر ديسمبر من كل سنة جدول الانتخاب وتحذف منه أسماء من فقدوا الصفات المطلوبه منذ آخر مراحله.
لهذا نرى أنه يحق للجنة الجدول استبعاد أسماء التجار الذين لم يسددوا جميع الرسوم المقررة على إننا نرى أن تخطر الوزارة هؤلاء التجار بكتاب موصى عليه تنذرهم فيه بدفع الرسوم المتأخرة عليهم فى خلال أسبوع من تاريخ الإنذار وإلا فإن الوزارة تستبعد أسمائهم من جدول الانتخاب فإذا لم يقوموا بدفع الرسوم المتأخرة بعد انتهاء المهلة المقررة قامت اللجنة باستبعاد أسمائهم من جدول الانتخاب.
كما أن المادة 24 من القانون رقم 30 لسنة 1947 نصت بأن يؤدى كل تاجر فرداً كان أو شركه للغرفه التجاريه التى يوجد فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكاله أو أكثر رسماً سنوياً على أساس القيمه الايجاريه للمكان أو الأمكنة التى يشغلها المحل الرئيسى أو المركز العام أو الفرع أو الوكاله وذلك حسب الفئات المحددة بالماده.
وبما أنه يكون مؤدى ذلك أنه يجب على كل تاجر أن يسدد رسم اشتراك الغرفه على المحل الرئيسى وعلى الفرع أو الوكاله.