المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 903

(فتوى رقم 2056 فى 7 - 12 - 1950)
(401)

غرف تجارية - رسوم - تحصيلها
يجوز توقيع الحجز الإدارى مقابل رسوم الغرف التجاريه على أموال المدين جميعها وعلى تركته بعد وفاته وتحتسب  الرسوم على أساس فروع الشركة التجاريه حتى ولو كانت  مستقلة فى معاملاتها.
إن المادة 24 من القانون رقم 30 لسنة 1940 الخاص بالغرف التجاريه تقضى بأن تحصل الرسوم المبينة بها بالطرق الإداريه عند الاقتضاء طبقا للامر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880.
ونظراً لأن المادة 234 من القانون المدنى تقضى بأن أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه فانه يكون من حق الغرفة التجارية فى سبيل تحصيل رسومها أن توقع الحجز الإدارى على أية ممتلكات خاصة بالمدين وغير موجودة بالعين المؤجرة وذلك بشرط أن توقع الحجز أولا على الأشياء الموجوده بالعين المؤجره والمملوكه للمدين وإن كانت غير ذات قيمة.
ونظراً لأنه من المبادئ القانونية المقرره أنه لا تركه إلا بعد سداد الديون ومن ثم تنتقل التركه إلى الورثة محمله بما يكون على مورثهم من ديون. لهذا يكون من حق الغرف التجاريه أن تحصل الرسوم المتأخره على التاجر المتوفى قبل سدادها بطريق الحجز على ما آل إلى ورثة التاجر المتوفى من أعيان تركته.
كما أن المادة 24 من القانون رقم 30 لسنة 1940 تقضى بان يؤدى كل تاجر فردا كان أو أكثر أو شركه للغرف التجارية التى يوجد فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكاله أو أكثر رسماً سنويا على أساس القيمة الايجارية للمكان أو الأمكنة التى يشغلها المحل الرئيسى أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة.
وبما أن قيام بعض فروع الشركات بمعاملات تجارية مباشرة مع تجار الجملة والقطاعى دون الرجوع إلى محالها الرئيسية لا يؤثر فى اعتبارها فروعا للشركات.
لهذا يكون من حق الغرف التجارية تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 130 لسنة 1940 المشار إليه على الفروع التى تتعامل مع التجار دون الرجوع إلى محالها الرئيسية.