المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 905

(فتوى رقم 1764 فى 2 - 11 - 1950)
(402)

غرف تجارية - شهادات - التصديق على التوقيع
ان جاز للغرف التجارية إصدار شهادات متصلة بأغراضها فإنه لا يجوز لها التصديق على التوقيعات فى الشهادات الصادرة من التجار.
أنة فيما يتعلق بنص المادة 19 من القانون رقم 30 لسنة 1949 فاننا نرى أن الشهادة التى يمكن أن يسمح للغرفة بإصدارها يجب أن تكون ذات اتصال بأغراض الغرفة واختصاصاتها وهو ما لا يمكن القول بتوافره فى حالة التصديق على التوقيعات.
وبما أنه فضلا عن ذلك فإن القانون رقم 68 لسنة 1948 الخاص بالتوثيق أعطى الاختصاص فيما يتعلق بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية لمكاتب التوثيق.
لهذا نرى أنه لا يحق للغرفة التجارية لمحافظة السويس التصديق على التوقيعات وأنه يتعين التصديق عليها طبقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1947.