المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 906

(فتوى رقم 633 فى 25 - 4 - 1950)
(403)

غرف صناعية - اجتماعات - تمثيل الاعضاء
يجوز إنابة عضو عن غائب طالما كانت اللائحة الخاصة بالغرفة الصناعية تجيز ذلك وفى الحالات التى تنص فيها على أن يكون الاقتراع سري لا يجوز اجراء اقتراع علنى.
يتبين من الاطلاع على الأوراق أن مصلحة الصناعة طلبت الرأى فى بعض مسائل الغرف الصناعية وهى:
أولا - إنابة سكرتير عام الغرفة عن أحد أعضائها فى الجمعية.
ثانيا - هل يجوز إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرف بصفة علنية بالرغم من أن لوائحها تنص على إجرائها بصفة سريه.
ثالثا - هل يجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة لأعضاء آخرين فيه لحضور جلساته التى يتم فيها إجراء انتخاب هيئة مكتب مجلس الإدارة.
رابعاً - هل يجوز اعتبار سكرتير عام الغرفة عضواً يكمل به النصاب القانونى فى الغرف التى تعتبره لوائحها عضوا بمجلس إدارتها دون أن يكون له حق التصويت.
وبما أنه فيما يتعلق بالسؤال الأول فإنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 29 من لائحة إنشاء غرفة صناعه الصابون المصرية تنص على أنه يجوز لكل عضو يعوقه عائق عن حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر من أعضاء الغرفة ليمثله فيها كما أوردت ذلك المادة 29 من قانون غرفة صناعة الغزل والمنسوجات.
لهذا نرى أن يجوز إنابة سكرتير عام غرفتى صناعة الصابون والغزل والمنسوجات عن أحد أعضاء الغرفتين فى الجمعية العمومية جائز طبقاً للائحتى هاتين الغرفتين وذلك بشرط أن يكون السكرتير العام المذكور عضواً من أعضاء المجلس أو الغرفة.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثانى والخاص بأن مجلس إدارة غرفة صناعة الصوف أجرى انتخاب هيئة مكتبه بالاقتراع العلنى فإننا نرى أنه لما كانت المادة 19 من لائحة إنشاء الغرفة تنص على أن يختار المجلس فى أول اجتماع له بعد انعقاد كل جمعية عمومية عادية هيئة مكتبة بأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة وبالاقتراع السرى لذلك يكون الإجراء الذى اتخذ غير قانونى مما يترتب عليه بطلان هذا الانتخاب لأن القصد من سرية الانتخاب هو عدم التأثير فى الناخبين مما ينتفى مع علانيه الانتخاب.
ونرى فيما يتعلق بالسؤال الثالث والخاص بإنابة عضو من مجلس إدارة غرفة الملاحة النهريه فى حضور اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذى أجرى فيه انتخاب هيئة مكتب المجلس فإنه لما كانت المادة 18 من لائحة إنشاء غرفة الملاحة النهريه تنص على أنه يجب على أعضاء المجلس أن يحضروا اجتماعه بأنفسهم الأمر الذى ينبنى عليه عدم جواز إنابة عضو من مجلس إدارة الغرفة لعضو آخر فى الحضور بدلا عنه ويكون انتخاب هيئة المكتب نتيجة لذلك باطلا.
ونرى أخيراً فيما يتعلق بالسؤال الرابع والخاص باعتبار سكرتير عام غرفة صناعة الحلوى عضواً يكمل به النصاب القانونى بمجلس إدارة الغرفة فانه لما كانت المادة 19 من لائحة إنشاء غرفة صناعة الحلوى تنص على أن تتألف هيئة مكتب مجلس إدارة الغرفة من رئيس ووكيل أو أكثر من وكيل وعضو مساعد واحد أو أكثر وسكرتير عام، ويجوز أن يكون السكرتير العام من غير أعضاء المجلس أو الغرفة، ويعتبر فى هذه الحالة عضواً بالمجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ونظراً لأنه ثابت من كتاب مصلحة الصناعة أنه حدث فى اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الحلوى فى 31 - 5 - 1949 أن حضر أربعة أعضاء فقط واعتبر حضرة سكرتير عام الغرفة مكملا للنصاب القانونى مع أنه ليس له حق التصويت لهذا نرى أن النصاب القانونى لصحة الاجتماع وهو خمسة أعضاء طبقا لنص المادة 23 من اللائحة لم يتوفر وبالتالى يكون الاجتماع غير صحيح.