المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 909

(فتوى رقم 85 فى 9 - 1 - 1950)
(404)

غش وتدليس. دمغه
يعتبر مرتكبا لجريمة الغش والتدليس من توجد فى حيازته حلى عليه ما يشبه دمغة الحكومة.
إن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تنص على أن تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائه وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة لو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.
وبما أنه ثابت من المحضر المؤرخ 17 - 8 - 1949 أنه وجد بفاترينة الطالب حلى من النحاس عليه دمغات مربعة تشبه دمغات الحكومة المصرية وتوهم أنها دمغة.
لهذا نرى إحالة الموضوع على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.