المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 930

(فتوى رقم 947 فى 1 - 5 - 1951)
(408)

مرافق عامة - أتاوة - فوائد التأخير
يجوز النص فى عقود المرافق العامة على سريان الفوائد على الاتاوة عند عدم إدائها فى الميعاد المستحقه فيه.
إن المادة 114 من القانون المدنى الملغى تنص على ما يأتى:
إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقه من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم يقض العقد أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى أحوال مخصوصة بغير ذلك وتقابل المادة 121 الماده 226 من القانون المدنى الجديد التى تنص على أن إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
ومفهوم من نص المادتين سالفتى الذكر أن فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية لا تستحق إلا من وقت المطالبة بها أمام القضاء.
ولكن نظرا لأن قاعدة عدم استحقاق فوائد التأخر إلا من وقت رفع الدعوى لا تتعلق بالنظام العام فقد أجاز المشرع فى المادتين المشار اليهما الاتفاق على سريان هذه الفوائد من وقت آخر فيستطيع الدائن والحاله هذه أن يتفق مع مدينة على سريان فوائد التأخر من يوم استحقاق الدين أى بعد حلول أجل الوفاء به.
ولما كانت الحكومة قد اتفقت مع الشركة فى البند 12 من عقد الامتياز على أنه فى حالة عدم وفاء الشركة بالجعل (الأتاوة) فى مواعيد الاستحقاق أى خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر المستحقة عنه الأتاوة تسرى فوائد التأخر بواقع 5 فى المائة سنوي
وبما أن هذا الاتفاق مشروع كما سبق أن أشرنا فلذلك نرى أنه من الممكن إلزام الشركه بدفع هذه العوائد بمجرد تأخيرها فى إداء الأتاوة المستحقة فى المواعيد المتفق عليها