المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 932

(فتوى رقم 240 فى 14/ 2/ 1950)
(409)

مرافق عامة - امتيازات - إخلال بالتوازن المالى
يجوز تعديل أركان تنظيم المرفق العام وقواعد استغلاله بما يكفل استمرار القيام به إذا اقتضت ذلك ظروف غير متوقعة.
إن الاتفاق الذى تم بين الشركة والحكومة يعتبر مكملا للامتياز الممنوح لها وتلتزم بتنفيذ ما جاء به وإذا كانت حالة الشركة المالية قد أصبحت لا تسمح بتنفيذ هذا الاتفاق دون إخلال بحسن استغلال هذا المرفق العام فإن الأمر فى هذه الحالة متروك لتقدير الحكومة باعتبارها الطرف الآخر المانح للالتزام.
كما يلاحظ أن المادة 6 من القانون رقم 129 لسنة 1947 تنص على أنه إذا اقتضت ظروف لم يكن من المستطاع توقعها ولا يد لمانح الالتزام فيها وأفضت إلى الإخلال بالتوازن المالى للالتزام أو إلى تعديل كيانه الاقتصادى كما كان مقدرا وقت منح الالتزام جاز لمانح الالتزام أن يعدل قوائم الأسعار.
وإذا اقتضى الحال أن يعدل أركان تنظيم المرفق وقواعد استغلاله وذلك لتمكين الملتزم من أن يستمر فى استغلاله أو لخفض الأرباح الباهظة إلى القدر المقبول.
ولذلك نرى أن الأمر مرجعه إلى تقدير الحكومة لمركز الشركة المالى والأسباب التى دعت إلى هذا المركز فإذا ما تبين أن هذا المركز المالى لا يسمح بتنفيذ الاتفاق دون الإخلال باستغلال المرفق العام فإنه لا مانع قانوناً من تعديله بما يتفق وتحقيق هذه الغاية مع مراعاة الأوضاع الواجب اتباعها لصحة نفاذ هذا التصرف.