المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 934

(فتوى رقم 258 فى 19 - 3 - 1950)
(411)

مصايد أسماك - ترخيص - سفن مصرية
لا يشترط لمنح ترخيص بصيد الأسماك أن تكون السفينة المستعملة تسير تحت العلم المصرى.
إن المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1949 تقضى أنه لا يجوز لأية سفينة أن تسير فى البحر تحت العلم المصرى إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون ومعنى ذلك أن الحظر الوارد فى هذه المادة ينحصر فى جواز سير السفينة تحت العلم المصرى، وبمعنى آخر أن سفن الصيد ذات المحركات الآلية التى لا تحمل العلم المصرى معفاة من أحكام هذا القانون وتخضع لأحكام القوانين العامة الخاصة بالصيد.
وبما أن أحكام المرسوم بالقانون الصادر فى 21 ابريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك لا يتضمن أحكاماً خاصة بجنسية السفن وتسجيلها إنما كل ما اشترطه هو حظر الصيد إلا بترخيص طبقا للأوضاع والشروط المقررة فى ذلك القانون.
بما أنه من بين هذه الشروط أن تكون رخصة الصيد سنوية.
لهذا نرى أنه يجوز الترخيص لمراكب الصيد ذات المحركات الآلية والتى لا تسير تحت العلم المصرى بالصيد ويكون الترخيص لمدة سنة وفقاً للاوضاع والشروط المقررة لأحكام المرسوم بالقانون الصادر فى 21 ابريل سنة 1926.