المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 938

(فتوى رقم 1916 فى 18 - 11 - 1950)
(413)

ملكية صناعية - اتفاق مصرى المانى - علامات تجارية
لا يوجد تعارض بين النصوص الواردة فى الاتفاق المصرى  الألمانى فى شأن الملكية الصناعية والعلامات التجارية وبين نصوص التشريع المصرى فى هذا الشأن.
يتبين من الاطلاع على الأوراق أن المفاوضات التجارية التى دارت بين مصر وألمانيا الغربية فى المدة من 20 سبتمبر إلى 9 اكتوبر سنة 1950 قد أسفرت عن اتفاق تجارى واتفاق دفع وبروتوكول وثلاثة كتب رؤى تبادلها بين الطرفين، وقد نصت المادة 3 من الاتفاق التجارى على أن يقدم كل من الفريقين المتعاقدين إلى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين للفريق السامى المتعاقد الآخر نفس المعاملة التى تقدم لرعايا بلاده فيما يختص بالحيازة والامتلاك وإعادة تسجيل حقوق الملكية الصناعية وتضمن كلا الحكومتين المحافظة على حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية الالمانيه والمصرية وانه لن يعرقل استخدام مثل هذه الحقوق فى أية صناعة وترقيم وتغليف خاصة بالسلع التى من أصل مصرى أو المانى التى تستورد إلى مصر أو ألمانيا، كما تضمن الكتاب الثالث من الكتب المتبادلة موافقة الحكومة المصرية على إمكان استرداد جميع حقوق الملكية الصناعية الالمانيه التى سقطت منذ أول سبتمبر سنة 1939 بانتهاء مدة حمايتها وإن المبالغ المستحقه بسببها تبعا لذلك يمكن إن دعت الضرورة أن تدفع على أساس اتفاق الدفع.
وبمناسبة بحث الموضوع فى اجتماع اللجنة المشتركة للتجارة الخارجية أبديت بعض ملاحظات فى شأن وجود أو عدم وجود تعارض بين هذه النصوص والقيود التى فرضت خلال الحرب العالمية الأخيرة وبعدها على نطاق الملكية الصناعيه.
وتستطلع الوزارة الرأى فى هذا الشأن.
وباستعراض نصوص الاتفاق التجارى والكتب المتبادلة يتبين أن الضمانات المنصوص عليها فى البند الثالث من الاتفاقيه تنحصر فى ثلاث نواحى. أما الناحية الأولى فخاصة بمبدأ عام الغرض منه أن تكون المعاملة التى تقدم لرعايا ألمانيا هى ذات المعاملة التى تقدم للمصريين، وهذا مبدأ دولى معمول به كما أنه وارد بذاته فى القوانين المصرية لحماية الملكية الصناعيه كما هو وارد فى الاتفاقات الدولية التى وافقت عليها مصر، وعليه فان هذا النص لا يتعارض مع القيود الدولية أو الوطنية التى فرضت على الحقوق المملوكة لرعايا ألمانيا.
أما الناحيه الثانية فخاصه بالمحافظه على حقوق الملكية الصناعية وعدم عرقلة استخدامها فى السلع التى تستورد فان الذى يحكم هذا الموضوع هو الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية المقررة فى هذا الشأن، أما بالنسبة للاتفاقات الدولية فانه لا يوجد فى هذا الصدد سوى اتفاق لندن الذى أبرم فى 28 من يونيه سنة 1946 ووافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 يوليه سنه 1947 على أن تنضم مصر إلى هذا الاتفاق ويتضمن الاتفاق المذكور إسقاط براءات الاختراع الألمانى فى الملك العام ووضعها تحت تصرف الجمهور ومن ثم فلا يكون هناك تعارض بين النص الوارد بالمادة الثالثة من الاتفاقية التجاريه وأحكام اتفاقية لندن فى 28 يونيه سنة 1946.
أما بالنسبة للتشريعات الوطنية فاننا نجد فى هذا الصدد الأوامر العسكرية المدرجة فى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 والتى أدت إلى وقوع العلامات التجاريه المملوكة لرعايا ألمانيا فى حصيلة الحراسة العامة وقد صدر بتاريخ 12 - 6 - 1946 و3 - 1 - 1947 مرسوما بإنهاء نظام الحراسة إنهاء جزئيا فيما يتعلق بالرعايا والشركات الألمانية وبمقتضى هذين المرسومين رفع الحظر المنصوص عليه فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الخامسه من المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 وبذلك استرد الرعايا الألمان الحق فى اتخاذ الاجراءات الخاصه بتسجيل علاماتهم التجاريه الامر الذى ينبنى عليه أن النص الموجود فى الاتفاق التجارى والخاص بالمحافظه على حقوق الملكيه الصناعيه لا يتعارض مع التشريعات الوطنيه المعمول بها فى شأن العلامات التجاريه على انه يحسن وقد انضمت مصر إلى اتفاقية باريس المبرمة فى 21 ديسمبر سنة 1945 بمقتضى القانون رقم 46 لسنه 1947 والخاصه بالتعويضات الالمانيه أن يضاف نص فى الاتفاق يتضمن أن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لا تتعارض وأحكام اتفاقية باريس المشار إليها.
أما الناحية الثانيه من الاتفاقية التجاريه والخاصه بالحقوق التى سقطت بانتهاء مدة الحماية ولم يتمكن أصحابها من دفع رسوم التجديد بسبب قطع المواصلات خلال الحرب العالميه الأخيره فانه نظراً لأن النص الوارد بالكتاب الثالث الملحق بالاتفاق سوف لا يسرى إلا على العلامات التجاريه الخاصه بالرعايا الألمان وذلك لسقوط براءات الاختراع الخاصة بالرعايا الالمان فى الملك العام طبقا لاتفاقيه لندن السابق الإشارة إليها.
ونظراً لان القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجاريه صدر فى 13 يوليه سنه 1939 وصدر القرار رقم 239 لسنة 1909 بتنفيذ أحكام القانون المشار اليه.
وبما أن نظام الحراسة على أموال الرعايا الألمان قد فرض بمقتضى الامر رقم 6 فى 14 - 9 - 1939 ومن ثم فان العلامات التجارية الخاصه بالرعايا الألمان لم يتخذ فى شأن تسجيلها أى إجراء اعتباراً من ذلك التاريخ حتى تاريخ رفع الحراسه فى سبتمبر سنة 1946 ويناير سنة 1947 وبالتالى لم ينشأ للرعايا الألمان أى حق فى حماية علاماتهم لإمكان القول باسترداد هذه الحماية.
لهذا نرى إنه ليس ثمة تعارض بين النص الوارد بالكتاب الثالث الملحق والاتفاقيه وبين القيود الوطنيه التى فرضت على الحقوق المملوكه للرعايا الألمان.