المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 965

(فتوى رقم 2086 فى 12 - 10 - 1950)
(424)

موازين ومكاييل - ترخيص
يجوز إلغاء الترخيص بمزاولة مهنة حرفة القبانة والكيالة لمن حكم عليه فى جريمة حيازة موازين غير مضبوطة حتى ولو لم يقض الحكم بإلغاء الترخيص.
يتبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطالب بأنه فى 22 - 10 - 1949 بدائرة مركز المنصورة حاز مكيالا غير مضبوط بغير مبرر مشروع مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 7 و4 و13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل. وبتاريخ 22 - 1 - 1950 قضت محكمة مركز المنصورة الجزئية حضوريا بتغريم المتهم 100 قرش والمصادرة مع إلغاء الرخصة وفى 12 - 6 - 1950 قضى استثنائيا بتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالغرامة والمصادرة وبإلغائه فيما يتعلق بإلغاء الرخصة باعتبار أن المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1939 المشار اليه لم يجعلا إلغاء الرخصة عقوبة على الأفعال التى حرمها القانون المذكور.
وبما أن المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 1939 بشأن مزاولة حرفتى القبانة والكيالة العمومية حددت الشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة ومن بينها أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بالعقوبه المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939.
وبما أن المادة 17 من القرار الوزارى سالف الذكر تقضى بأن كل قبانى أو كيال عمومى وجد فى حالة من الأحوال المنصوص عليها فى الأحوال 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا القرار تعتبر رخصته ملغاه حتما.
وبما أن الطالب حكم عليه ابتدائياً واستئنافياً بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الأمر الذى ينبنى عليه وجوب إلغاء رخصته حتما بالتطبيق لأحكام المادتين الثانية والسابعة عشره من القرار رقم 119 لسنة 1939
ولذلك نرى أن الحكم الصادر فى 12 - 6 - 1950 فيما تضمنه من إلغاء حكم أول درجة الخاص بإلغاء الرخصة - لا يحول دون تطبيق أحكام القرار الوزارى المشار اليه باعتبار أن إلغاء الرخصة هو إجراء إدارى ونتيجة حتمية للحكم بإدانة المتهم طبقا للماده 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939