المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 971

(فتوى رقم 635 فى 25 - 4 - 1950)
(426)

موظفون - حسن السير والسلوك
إذا لم يكن ما ارتكبه الموظف من الجرائم التى تستدعى العزل حتما فان تقدير حسن السير والسلوك المترتب على هذه الجريمة مسألة تقديرية للجهة الإدارية.
أن قانون العقوبات نص فى المادة 25 منه على الحرمان من الوظيفة كعقوبة تبعية للحكم بعقوبة جناية كما نص أيضا فى المادة 27 منه على العزل من الوظيفة نتيجة لارتكاب الموظف جناية كما نص عليه على سبيل الحصر فى الباب الثالث والرابع والسادس والثانى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهى جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والإكراه وسوء معاملة الموظفين لأفراد الناس والتزوير.
وبما أن الجريمة التى اتهم بها المذكور ليست من الجنايات المنصوص عليها فى هذه الماده كما أن العقوبة المحكوم بها ليست عقوبة جنائية.
وبما أن المادة 25 من قانون المصلحة المالية المصرية يشترط فيمن يرشح لخدمة الحكومة أن يكون مشهوداً له فى حسن السير والسلوك.
لهذا نرى أن استمرار هذا الموظف فى الخدمة مسألة تقديريه متروكة لرأى الوزاره تبديه على ضوء صالح العمل وفى حدود علاقة الجريمة التى أدين فيها المستخدم بماهية العمل الذى يباشره.