المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 994

(فتوى رقم 336 فى 1 - 3 - 1950)
(436)

قطن - أصناف جديدة - اختبار وزارة الزراعة
يجب على من يريد استنباط أصناف جديدة من القطن الخضوع لكافة عمليات الاختبار التى ترى الوزارة اجراؤها فى مدى سنتين.
نظرا إلى ما تتمتع به أصناف الأقطان المصرية من الشهرة العالمية وللمحافظة على مستواها رأى المشرع حماية أصنافها من عوامل الضعف بالاختلاط بالأنواع الرديئة لذلك نص فى الفقرة الأولى من البند الأول من القانون رقم 59 سنة 1938 على أنه "لا يجوز زراعة أى صنف من القطن من غير الأصناف الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون كما نص فى الفقرة الثالثة منه على أنه مع ذلك يجوز لغرض المباحث العملية أو لاستنباط أصناف جديده زراعة أصناف غير وارده بالجدول فى مساحة لا تزيد على عشرة أفدنة فى كل من الوجهين القبلى والبحرى.
وكذلك تنص المادة الرابعة منه على أنه "يكون الصنف المستنبط محلا لكافة عمليات الاختبار التى ترى وزارة الزراعة اجراءها وذلك فى مدى سنتين على نفقة المستنبط".
وتنص المادة الثالثة عشر بفقرتيها على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التى تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين"
ويقضى الحكم فى حالة المخالفة للمادة الأولى بمصادرة القطن والبذرة موضوع المخالفة وعند الاقتضاء بتقليع الزراعة على نفقة المخالف"
من كل ذلك يبدو أن القانون رقم 59 لسنة 1938 يحرم بوجه عام فى المادة الأولى منه زراعة صنف من القطن من غير الأصناف الواردة بالجدول كما أنه قيد بالمادة الرابعة من القانون الاقطان المستنبطة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى بالخضوع لكافة عمليات الاختبار التى ترى الوزارة اجراؤها فى مدى سنتين.
وحيث أن امتناع الزارع المذكور من تقديم عينة من أقطانه لاختبارها مخالف لما قضت به المادة الرابعة من القانون.
لذلك ترى هذه الإدارة عملا بالمادتين الأولى والرابعة من هذا القانون أن المذكور قد خالف أحكامه ما يستوجب محاكمته طبقا للمادة 13 بفقرتيها.