المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1006

(فتوى رقم 1657 فى 17 - 10 - 1950)
(441)

مواد تموين - استيلاء - استعمالها
يجب استخدام مواد التموين المستولى عليها فى الغرض الذى صرفت من أجله
إن زيت بذرة القطن مستولى عليه وتقوم الوزارة بتوزيعه على المصابن لاستخراجه فى الصناعة وتقضى المادة 12 من القرار الوزارى رقم 504 بإلزام أصحاب المصانع باستخدام الأصناف المقررة لهم للغرض الذى صرفت من أجله.
وبما أنه يكون مؤدى ذلك أن الزيت يصرف للمصنع لاستخدامه فيه بحيث إذا تغير حائزه صرف للحائز الجديد وليس للحائز القديم أن يتمسك بحق فى الزيت طالما أن صلته بالمصنع قد انقطعت.